الحبس 6 أشهر وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة إيواء طالب لجوء دون إخطار الشرطة
الحبس 6 أشهر وغرامة 100 ألف جنيه لإيواء طالب لجوء دون إخطار

نشرت الجريدة الرسمية قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب. وتضمنت المادة الثانية من القرار استمرار العمل ببطاقات اللاجئين وطالبي اللجوء السارية الصادرة عن مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مصر، وذلك لحين انتهاء صلاحيتها أو لحين إصدار اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين للوثائق الجديدة، أيهما أقرب.

تفاصيل اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب

تنص المادة الثانية على أن البطاقات الصادرة عن المفوضية والتي تنتهي صلاحيتها خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقرار تظل سارية طوال هذه المدة أو لحين إصدار اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين للوثائق الجديدة. وفي جميع الأحوال، يجب على اللاجئين وطالبي اللجوء تقديم بطاقاتهم إلى اللجنة الدائمة قبل انقضاء المدد المحددة بشهر على الأقل لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

كما يلتزم اللاجئون الذين انتهت وثائقهم قبل تاريخ العمل بالقرار بإخطار اللجنة الدائمة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وفقًا لوسائل الإخطار التي تحددها اللجنة، لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

بانر عريض لتطبيق Pickt — قوائم تسوّق تعاونية عبر تيليجرام

أهداف قانون لجوء الأجانب

يهدف القانون إلى وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم، في إطار الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها مصر، لضمان تقديم الدعم والرعاية للمستحقين. كما ينص على إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين لتكون الجهة المختصة بكل شؤونهم، بما في ذلك جمع المعلومات والبيانات الإحصائية.

عقوبات إيواء طالب اللجوء دون إخطار

تتضمن المادة (37) من القانون عقوبات صارمة لكل من يستخدم أو يؤوي طالب لجوء دون إخطار قسم الشرطة المختص الواقع في دائرته محل العمل أو الإيواء، مع العلم بذلك. وتنص العقوبة على الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، وذلك مع مراعاة أحكام قانون العمل.

تأتي هذه العقوبات في إطار تنظيم أوضاع اللاجئين وضمان الامتثال للقوانين المصرية، مع الحفاظ على حقوقهم الإنسانية.

بانر بعد المقال Pickt — تطبيق قوائم تسوّق تعاونية مع رسم توضيحي عائلي