وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، نهائياً على تعديل قانون التأمينات الاجتماعية، في خطوة تهدف إلى تعزيز استدامة النظام المالي وضمان حقوق المواطنين.
فلسفة التعديل
ترتكز فلسفة تعديل قانون التأمينات والمعاشات على أحكام الدستور الصادر عام 2014، ولا سيما المادة 17 التي تُلزم الدولة بكفالة خدمات التأمين الاجتماعي، وضمان معاش مناسب للمواطنين في حالات العجز والشيخوخة. ويعكس ذلك الطبيعة الدستورية للحق في الحماية الاجتماعية، ويؤكد خصوصية نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات بوصفه نظاماً يجمع بين البعدين الاجتماعي والمالي.
أهداف المشروع
يستهدف مشروع القانون إعادة تنظيم بعض الآليات المرتبطة بتمويل النظام، وتدعيم أسس استدامته المالية، بما يعزز قدرته على الوفاء بالالتزامات المستقبلية في ظل المتغيرات الاقتصادية. كما يتضمن تعديل بعض القواعد المنظمة لتسوية الحقوق التأمينية وفق معالجات تشريعية محدثة. ويهدف المشروع في مجمله إلى رفع كفاءة التشغيل لنظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات، ودعم استدامته المالية، بما يضمن استمرارية تدفقاته وقدرته على تلبية احتياجات المواطنين.
تفاصيل المادة 111
وافقت اللجنة المختصة بمجلس الشيوخ على تعديل المادة 111 من قانون التأمينات والمعاشات، والتي تنص على التزام الخزانة العامة للدولة خلال العام المالي 2025/2026 بسداد قسط سنوي تبلغ قيمته 238.55 مليار جنيه، يُزاد بنسبة 6.4% مركبة سنوياً اعتباراً من 1 يوليو 2026. واعتباراً من 1 يوليو 2027 تُضاف نسبة 0.2% سنوياً إلى نسبة زيادة القسط حتى تصبح 7% مركبة بدءاً من 1 يوليو 2029. كما يُضاف إلى قيمة القسط السنوي مبلغ مليار جنيه سنوياً بدءاً من 1 يوليو 2026 لمدة خمس سنوات، ويُؤدى هذا القسط لمدة خمسين سنة.
التزامات الصندوق
يأتي ذلك مقابل قيام صندوق التأمين الاجتماعي بتحمل ما يلي:
- التزامات الخزانة العامة للدولة في المعاشات المستحقة حتى تاريخ العمل بالقانون.
- التزامات الخزانة العامة للدولة المقررة بموجب أحكام المادتين الثانية والثالثة من قانون الإصدار، والمواد أرقام 19 بند ب من البند 3، 23 بند 4، 27، 28 بند ج، 29، 35، 159، 163 من هذا القانون.
- مساهمة الخزانة العامة للدولة بالنسبة للفئات المشار إليها بالبند رابعاً من المادة 2 من هذا القانون.
- المبالغ المودعة لحساب صندوقي التأمين الاجتماعي لدى بنك الاستثمار القومي في تاريخ العمل بالقانون.
- مبالغ الصكوك التي صدرت من وزارة المالية لصندوقي التأمين الاجتماعي قبل تاريخ العمل بالقانون.
- كامل المديونية المستحقة على الخزانة العامة للدولة لصندوقي التأمين الاجتماعي قبل تاريخ العمل بالقانون.
- العجز الاكتواري في نظام التأمين الاجتماعي حتى تاريخ العمل بالقانون.
- سندات الخزانة العامة البالغ مجموع قيمتها الاسمية 100 مليار جنيه، ويصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة.
- كامل المديونية المستحقة للهيئة الناتجة عن تطبيق أحكام القانون رقم 2020 حتى تاريخ العمل بالقانون.
- المديونية المستحقة للهيئة على هيئة السلع التموينية حتى تاريخ العمل بالقانون.
- المديونية المستحقة للهيئة على مصلحة الضرائب المصرية بخلاف.
استثناءات القسط السنوي
ولا يشمل القسط السنوي المشار إليه ما يلي:
- المعاشات الاستثنائية المقررة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 71 لسنة 1964 والتي تتقرر اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون.
- أي مزايا إضافية تتقرر بعد تاريخ العمل بالقانون وتتحمل بها الخزانة العامة للدولة سواء بزيادة المزايا أو استحداث مزايا إضافية لبعض الفئات.
وعلى الخزانة العامة للدولة بعد انتهاء مدة القسط المنصوص عليه بالفقرة الأولى أداء المستحقات المالية المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون إلى الهيئة. ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية والوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية بقواعد وأحكام تنفيذ هذه المادة.



