النقض: لا يجوز طرد من العقار للغصب دون التحقق من سند الملكية
النقض: لا طرد من العقار دون بحث سند الملكية

أكدت محكمة النقض في الطعن رقم 23416 لسنة 95 قضائية مبدأً قانونياً مهماً، مفاده أن الحكم بطرد أي شخص من العقار لا يجوز إلا بعد التحقق من أصل الملكية وسندها القانوني. فدعوى الطرد لا تقتصر على الحيازة فقط، بل تمتد إلى بحث من يملك الحق الحقيقي في العقار محل النزاع.

عقد البيع العرفي لا يكفي لإثبات الملكية

أوضحت المحكمة أن عقد البيع العرفي وحده لا يكفي لإثبات الملكية أو طلب طرد الغير، ما لم يكن مستنداً إلى سند صحيح أو تسجيل رسمي ينقل الملكية قانوناً. وأشارت إلى أن مجرد الحيازة أو العقود غير المسجلة لا تكسب الأفضلية في مواجهة الغير.

اختلاف تقارير الخبراء في الدعوى

شددت محكمة النقض على أنه في حالة وجود اختلاف بين تقارير الخبراء في الدعوى، يجب على المحكمة أن تبين أسباب ترجيحها لتقرير دون آخر بشكل واضح ومسبب. ولا يجوز تجاهل هذا التناقض، لأن ذلك يؤدي إلى قصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع، مما يترتب عليه بطلان الحكم ونقضه وإعادته للفصل فيه من جديد.

بانر عريض لتطبيق Pickt — قوائم تسوّق تعاونية عبر تيليجرام

يأتي هذا المبدأ القضائي ليؤكد أهمية سند الملكية في دعاوى الطرد، ويحد من الاعتماد على العقود العرفية غير المسجلة في إثبات الحقوق العقارية.

بانر بعد المقال Pickt — تطبيق قوائم تسوّق تعاونية مع رسم توضيحي عائلي