الدستورية: إعادة توثيق زواج الأجنبي بمصرية غير مطلوب عند عودتها إليه بعقد جديد
الدستورية: إعادة توثيق زواج الأجنبي بمصرية غير مطلوب

قضت المحكمة الدستورية العليا، في جلستها المنعقدة اليوم السبت الموافق 6 يونيو 2026، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، بعدم قبول الدعوى المقدمة للطعن على نص الفقرة الثانية من المادة (5) من القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق، والمستبدلة بالقانون رقم 103 لسنة 1976، والمتعلقة بشروط توثيق عقد زواج الأجنبي بمصرية.

أسباب الحكم

أوضحت المحكمة في أسباب حكمها أن المشرع وضع طريقًا محددًا لإثبات عقد زواج المصرية من أجنبي، وذلك من خلال النص المطعون فيه، الذي اشترط شروطًا معينة لتوثيق هذا العقد. وأكدت أن هذه الشروط تمثل نصًا خاصًا بالنسبة لقانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000.

شروط توثيق الزواج

أضافت المحكمة أن هذا التنظيم الخاص، وما تضمنه من قيود وشروط، يتعلق بالنظام العام، مما يوجب الالتزام به وعدم مخالفته. وشددت على أنه لا يجوز تطبيق القواعد العامة في إثبات الزواج إلا بمراعاة هذه الشروط، وأن مخالفة ذلك تؤدي إلى إهدار مقاصد التشريع وتنافي الغاية التي سعى إليها المشرع لحماية المرأة المصرية والحفاظ عليها.

بانر عريض لتطبيق Pickt — قوائم تسوّق تعاونية عبر تيليجرام

وبينت المحكمة أنه في حالة توفر شروط زواج الأجنبي بمصرية، فإنه إذا طلقت المرأة وعادت إلى زوجها الأجنبي بعقد جديد، لا يكون مطلوبًا التحقق من توفر هذه الشروط مرة أخرى. وبالتالي، فإن النص المطعون فيه لا يكون لازمًا للفصل في النزاع الموضوعي.

بانر بعد المقال Pickt — تطبيق قوائم تسوّق تعاونية مع رسم توضيحي عائلي