قانون لجوء الأجانب يمنح اللاجئين حقوقاً صحية وتعليمية جديدة
قانون لجوء الأجانب: حقوق صحية وتعليمية للاجئين

نشرت الجريدة الرسمية قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب. وتضمنت المادة الثانية من القرار استمرار العمل ببطاقات اللاجئين وطالبي اللجوء السارية، الصادرة عن مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مصر، وذلك لحين انتهاء مدة صلاحيتها أو لحين إصدار اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين للوثائق الجديدة، أيهما أقرب.

تفاصيل استمرار صلاحية البطاقات

وأوضح القرار أن البطاقات الصادرة عن المفوضية التي تنتهي صلاحيتها خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقرار تظل سارية طوال هذه المدة، أو لحين إصدار اللجنة الدائمة للوثائق الجديدة، أيهما أقرب. وفي جميع الأحوال، يلتزم اللاجئون وطالبو اللجوء بتقديم تلك البطاقات إلى اللجنة الدائمة قبل انقضاء المدد المحددة بشهر على الأقل، لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها وفقاً لأحكام القانون واللائحة.

كما يلتزم اللاجئون الذين انتهت وثائقهم قبل تاريخ العمل بالقرار بإخطار اللجنة الدائمة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وفقاً لوسائل الإخطار التي تحددها اللجنة المختصة، لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

بانر عريض لتطبيق Pickt — قوائم تسوّق تعاونية عبر تيليجرام

الحقوق الصحية والتعليمية

ونصت المادة 20 من القانون على أن للطفل اللاجئ الحق في التعليم الأساسي، كما أن للاجئين من حاملي الشهادات الدراسية الممنوحة في الخارج الحق في الاعتراف بها، وذلك وفقاً للقواعد المقررة للأجانب في القوانين ذات الصلة. كما يكون للاجئ الحق في الحصول على رعاية صحية مناسبة، على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية للقانون والقرارات الصادرة عن الوزير المختص بشؤون الصحة.

بانر بعد المقال Pickt — تطبيق قوائم تسوّق تعاونية مع رسم توضيحي عائلي