شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، أمس الأحد، إحالة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2026/2027 والخطة متوسطة المدى (2028-2030) إلى اللجان النوعية المختصة لدراستها وإعداد تقرير بشأنها.
إحالة خطة التنمية للجان مجلس الشيوخ
يُشار إلى أن مجلس النواب كان قد أحال مشروع خطة التنمية خلال جلسات الأسبوع الماضي إلى مجلس الشيوخ، وفقًا لما تنص عليه اللائحة الداخلية في هذا الشأن. ويبدأ مجلس الشيوخ، خلال الأيام المقبلة، في مناقشة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال اللجان النوعية، ويعقبها المناقشة في الجلسة العامة.
يُذكر أن اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ نظمت ضوابط مناقشة خطة التنمية والتصويت عليها وإرسالها إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.
مشروع قانون الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية
تنص المادة 130 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ على أن: "يُحال مشروع قانون الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار فور وروده إلى المجلس". كما تنص المادة 131 على أن رؤساء اللجان النوعية وممثلي الهيئات البرلمانية يصبحون أعضاءً في لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار فور إحالة مشروع الخطة إليها، وذلك حتى ينتهي المجلس من نظره.
إعداد تقرير خطة التنمية للعرض على مجلس الشيوخ
تضمنت المادة 132 من اللائحة الداخلية النص على أن تقدم لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار تقريرًا عامًا عن مشروع الخطة في الميعاد الذي يحدده المجلس. ويجب أن يشتمل التقرير على بحث ودراسة بيان الوزير المختص بالتخطيط عن مشروع الخطة وما تهدف إليه في كافة المجالات.
وتنص المادة 133 على أن يُتلى تقرير اللجنة في الجلسة المحددة لذلك، وتجرى مناقشته في جلسة تالية. ولا يجوز الكلام إلا لمن قدم طلبًا بذلك لرئيس المجلس قبل الجلسة المحددة لنظر التقرير، ولمن يأذن له المجلس في ذلك بناء على اقتراح رئيسه. ويجوز للمجلس أن يقرر مناقشة التقرير في ذات جلسة التلاوة، وفي هذه الحالة يكون حق الكلام لكل من يطلبه. وفي جميع الأحوال ينظم رئيس المجلس سير المناقشة بما يسمح لطالبي الكلام بإبداء آرائهم.
ضوابط التصويت على خطة التنمية وإرسالها
نصت المادة 134 على أنه لا تنظر أي اقتراحات بالتعديل مقدمة من الأعضاء في مشروع الخطة إلا إذا قدمت كتابة لرئيس المجلس قبل الجلسة المحددة للمناقشة بثمان وأربعين ساعة على الأقل، ويجوز للرئيس إما إحالة هذه الاقتراحات فور ورودها إلى اللجنة لدراستها، وإما عرضها على المجلس. ونصت المادة 135 على أن يأخذ رئيس المجلس الرأي على تقرير اللجنة عن مشروع الخطة بعد إقفال باب المناقشة، ويبلغ به رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب.



