حكم تصرف الطلاب في مصاريف التعليم والدروس بدون إذن.. الإفتاء تجيب
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالاً من شخص يقول: ما حكم تصرف الطلاب في مصاريف التعليم دون إذن؟ حيث كان والدي يخصص لي مبلغاً شهرياً لأغراض الدراسة فقط، لكني في إحدى المرات أخذت جزءاً من هذا المال وصرفته في غرض شخصي لا علاقة له بالتعليم دون علم والدي أو إذنه. فهل يعتبر هذا اعتداءً على مال الأب؟ وماذا أفعل إذا توفي والدي؟
حكم تصرف الطلاب في مصاريف التعليم دون إذن
أجابت دار الإفتاء بأنه يجب على الأب إنفاق المال على أولاده في مراحل التعليم ما لم يكن عاجزاً أو معسراً، وعلى الأولاد الالتزام بصرف المال فيما خصصه الأب. فلا يجوز لهم أخذ المال المخصص للتعليم وصرفه في شيء آخر دون إذن الأب ورضاه. ومن وقع في ذلك قبل البلوغ فلا إثم عليه، أما بعد البلوغ فعليهم التوبة والندم.
وأوضحت الإفتاء أن من وقع في ذلك من الأولاد -قبل البلوغ أو بعده- فعليه عرض الأمر على أبيه إن كان حياً لعلّه يسامحه. فإن سامحه فلا شيء عليه، وإن أبى الأب المسامحة أو تحرّج الولد من إخباره، وجب رد المال إلى الأب دون إلزام بالإخبار. وإذا توفي الأب، يُعرض الأمر على الورثة الشرعيين، فإن سامحوا فلا شيء عليه، وإن أبوا أو تحرّج الولد، وجب رد المال إليهم بحسب أنصبتهم بأي طريقة دون إلزام بإخبارهم.



