أوضحت المهندسة إيمان نبيل، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة التابع لرئاسة مجلس الوزراء، أن الجهاز يختص حصريًا - وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء بإنشائه - بتحديد الأسس والمعايير والقواعد الخاصة بوضع وتنظيم الإعلانات واللافتات بكافة أنواعها. كما يشمل اختصاصه وضع ضوابط تحديد الرسوم المستحقة عن إصدار ترخيص وضع الإعلان أو اللافتة أو تجديده، فضلاً عن تحديد المستندات والموافقات المطلوب استيفاؤها حسب نوع الإعلان أو اللافتة ومكانها ومواصفاتها.
اختصاصات إضافية للجهاز
أضافت الرئيس التنفيذي أن الجهاز يختص أيضًا بوضع معايير أعمال الصيانة والتنسيق لجميع أنواع الإعلانات واللافتات، وتحديد الشروط والضوابط الواجب الالتزام بها بالنسبة للحالات المعفاة من الترخيص بالإعلان أو اللافتة، وذلك وفقًا لما نص عليه قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة. بالإضافة إلى ذلك، يعمل الجهاز على وضع القواعد المنظمة والمحفزة لاستخدام الطاقة المتجددة عند الترخيص بوضع الإعلان أو اللافتة.
تنظيم كاميرات المراقبة والإعفاءات
أشارت المهندسة إيمان نبيل إلى أن الجهاز يختص أيضًا بوضع القواعد المنظمة لتركيب كاميرات المراقبة عند الترخيص بوضع الإعلان، وتحديد ضوابط وشروط الإعفاء من تطبيق أحكام القانون أو القرارات المنفذة له وفقًا للمادة (10) من قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة. كما يقوم الجهاز بإصدار قرار بتقدير القيمة المتوسطة لتكاليف أعمال المتر المسطح عند وضع الإعلانات أو اللافتات المخالفة بجميع أنواعها.
نشأة الجهاز وهيكله
يُذكر أن الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة التابع لرئاسة مجلس الوزراء أُنشئ بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1440 لسنة 2022. ويترأس مجلس إدارته رئيس مجلس الوزراء أو من ينيبه، ويضم في عضويته عددًا من الوزراء المعنيين. ويتولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية - بصفته مقرر المجلس - إصدار القرارات المنظمة لتشكيل الأمانة الفنية ونظام عملها، بينما يتم تعيين الرئيس التنفيذي للجهاز ونائبه بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على ترشيح وزير الإسكان.



