تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها في مطاردة تجار وحائزي الأسلحة البيضاء والنارية والذخائر غير المرخصة، حيث تكشف الوزارة يومياً عن عشرات القضايا المتعلقة بحيازة الأسلحة غير القانونية. ويتساءل الكثيرون عن القوانين المنظمة لحيازة الأسلحة والفئات المحظور عليها ذلك.
نصوص قانون الأسلحة والذخائر
وفقاً لقانون الأسلحة والذخائر، تصل عقوبة حيازة الأسلحة غير المرخصة إلى الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، خاصة إذا تمت الحيازة في أماكن التجمعات أو وسائل النقل أو أماكن العبادة.
الفئات الممنوعة من الترخيص
تنص المادة السابعة من القانون على أنه لا يجوز منح ترخيص بحيازة السلاح أو إحرازه لكل من:
- من تقل سنه عن 21 سنة ميلادية.
- من حكم عليه بعقوبة جناية، أو بالحبس لمدة سنة على الأقل في جريمة اعتداء على النفس أو المال أو العرض، أو من صدر عليه أكثر من حكم بالحبس ولو لأقل من سنة في إحدى هذه الجرائم.
- من حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مفرقعات أو اتجار في المخدرات أو سرقة أو شروع فيها أو إخفاء أشياء مسروقة.
- من حكم عليه في جريمة من الجرائم الواردة في البابين الأول والثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.
- من حكم عليه في أي جريمة استعمل فيها السلاح أو كان الجاني يحمل سلاحاً أثناء ارتكابها إذا كان حمله يعتبر ظرفاً مشدداً.
- المتشردين والمشتبه فيهم والموضوعين تحت مراقبة البوليس.
- من ثبت إصابته بمرض عقلي أو نفسي.
- من لا تتوافر فيه اللياقة الصحية اللازمة لحمل السلاح، وتحدد شروط اللياقة الصحية بقرار من وزير الداخلية.
- من لا يتوافر لديه الإلمام باحتياطات الأمن الواجبة عند التعامل مع السلاح، ويحدد وزير الداخلية شروط ذلك.



