وضع قانون العمل الجديد عددًا من المحظورات والالتزامات التي يجب على العامل الالتزام بها داخل بيئة العمل، بهدف الحفاظ على الانضباط وضمان سير العمل بشكل منتظم.
المحظورات الستة وفقًا للمادة 136
وفقًا للمادة (136) من قانون العمل الجديد، يُحظر على العامل أن يقوم بنفسه، أو بواسطة غيره، بالأعمال الآتية:
- الاحتفاظ لنفسه بأي ورقة أو مستند خاص بالعمل أو أي بيانات إلكترونية، أو أي من وسائل التأمين الإلكترونية الخاصة بالعمل سواء بنفسه، أو بتمكين الغير من الحصول على أي منها أو على أية معلومات تخص العمل.
- العمل لدى الغير سواء بأجر أو دون أجر، إذا كان في قيامه بهذا العمل ما يخل بحسن أدائه لعمله أو يمكن الغير، أو يساعده على التعرف على أسرار المنشأة، أو منافسة صاحب العمل.
- ممارسة نشاط مماثل للنشاط الذي يمارسه صاحب العمل أثناء قيام علاقة العمل أو الاشتراك في نشاط من هذا القبيل، سواء بصفته شريكًا، أو عاملًا.
- الاقتراض من عملاء صاحب العمل، أو ممن يمارسون نشاطًا مماثلًا للنشاط الذي يمارسه صاحب العمل، ولا يسري هذا الحظر على الاقتراض من البنوك أو غيرها من الجهات المرخص لها بذلك.
- طلب أو قبول هدايا، أو مكافآت، أو عمولات، أو مبالغ، أو أشياء أخرى بأية صفة كانت بمناسبة قيامه بواجباته بغير موافقة صاحب العمل.
- جمع تبرعات نقدية أو عينية، أو توزيع منشورات، أو جمع توقيعات، أو تنظيم اجتماعات داخل مكان العمل دون موافقة صاحب العمل كتابة، مع مراعاة ما تقضي به أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي المشار إليه.
تشكيل المجلس القومي للأجور
وبحسب المادة (101) من قانون العمل الجديد، يُشكَّل المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المعني بشؤون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وعضوية كل من:
- الوزير المختص، أو من ينيبه.
- الوزير المعني بشؤون التضامن الاجتماعي، أو من ينيبه.
- الوزير المعني بشؤون المالية، أو من ينيبه.
- الوزير المعني بشؤون الصناعة، أو من ينيبه.
- الوزير المعني بشؤون قطاع الأعمال العام، أو من ينيبه.
- الوزير المعني بشؤون التموين والتجارة الداخلية، أو من ينيبه.
- رئيس المجلس القومي للمرأة، أو من ينيبه.
- رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
- الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
- رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
- رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أو من ينيبه.
- رئيس المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أو من ينيبه.
- ستة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال، يتم اختيارهم من المنظمات الأكثر تمثيلًا من حيث العضوية.
- ستة أعضاء يمثلون المنظمات النقابية العمالية المعنية الأكثر تمثيلًا للعمال، ترشحهم منظماتهم، على أن يراعى تمثيل جميع مستويات المنظمات النقابية المعنية ما لم يكن ذلك متعذرًا.
ويجوز للمجلس الاستعانة بعدد كافٍ من الخبراء والمختصين أو الشخصيات العامة، وفقًا للموضوعات المطروحة على جدول الأعمال، دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.



