حالات سحب المحكمة الإذن من القاصر لحماية أمواله وفق قانون الأحوال الشخصية الجديد
حالات سحب المحكمة الإذن من القاصر لحماية أمواله

تفاصيل قانون الأحوال الشخصية الجديد لحماية أموال القاصر

أقر قانون الأحوال الشخصية الجديد آليات صارمة لحماية أموال القاصرين، حيث ألزم المأذون له بتقديم حساب سنوي للمحكمة وإيداع الفائض في خزينتها أو البنوك، مع منح القضاء صلاحية سحب الإذن عند إساءة الإدارة.

إيداع المتوفر من الدخل في خزينة المحكمة

تنص المادة 236 من القانون على أن المأذون له في الإدارة أو التجارة يجب أن يقدم حساباً سنوياً يُؤخذ فيه رأي نائبه عند النظر. وللمحكمة أن تأمر بإيداع المتوفر من دخله في خزينة المحكمة أو أحد المصارف، ولا يجوز سحب أي شيء منه إلا بإذن منها.

حالات سحب الإذن من القاصر

وفقاً للمادة 237، إذا قصر المأذون له في تنفيذ ما قضت به المادة السابقة، أو أساء التصرف في إدارته، أو قامت أسباب يُخشى معها ضياع الأموال التي في يده، جاز للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب نيابة شئون الأسرة أو أحد ذوي الشأن أن تحد من الإذن أو تسلب القاصر إياه بعد سماع أقواله.

بانر عريض لتطبيق Pickt — قوائم تسوّق تعاونية عبر تيليجرام

أهلية القاصر في التصرف

يمنح القانون القاصر أهلية التصرف فيما يسلم له عادة من مال لأغراض نفقته، ويصح التزامه المتعلق بهذه الأغراض في حدود هذا المال فقط. أما القاصر الذي بلغ الثامنة عشرة فيكون أهلاً للتصرف فيما يكسبه من عمله من أجر أو غيره، ولا يجوز أن يتعدى أثر التزامه حدود هذا المال. ومع ذلك، فللمحكمة إذا اقتضت المصلحة أن تقيد حقه في التصرف في ماله المذكور، وعندئذ تجرى أحكام الولاية والوصاية.

بانر بعد المقال Pickt — تطبيق قوائم تسوّق تعاونية مع رسم توضيحي عائلي