حدد مشروع قانون الأسرة الجديد المقدم من الحكومة ترتيب الأولوية في تعيين القيم على المحجور عليه، واضعاً الابن البالغ في مقدمة المستحقين لتولي هذه المهمة، بما يضمن استقرار إدارة شؤون المحجور عليه وأمواله.
ترتيب القوامة
وحددت المادة (246) ترتيباً واضحاً للقوامة على المحجور عليه، يبدأ بالابن البالغ ذكراً كان أو أنثى، ثم الأب، ثم الأم، ثم الجد الصحيح، وفي حال عدم توافرهم تعين المحكمة من تراه مناسباً. وأجاز المشروع إسناد القوامة في حالات الضرورة إلى شخص اعتباري مختص قانوناً.
شروط القيم وضوابط الاختيار
أما المادة (247) فقد اشترطت أن تتوافر في القيم نفس الشروط المطلوبة في الوصي، وفقاً للمادة (202) من القانون، مع إتاحة مرونة للمحكمة في تعيين أحد الأقارب من الدرجة الأولى مثل الولد أو الأب أو الأم أو الجد، حتى في حال وجود بعض الموانع، إذا رأت أن المصلحة تقتضي ذلك.
أحكام الحجر
ونصت المادة (243) من مشروع قانون الأسرة على جواز الحكم بالحجر على البالغ في حالات الاضطراب النفسي أو العقلي أو السفه أو الغفلة، على أن يتم ذلك بحكم قضائي فقط، ولا يُرفع الحجر إلا بحكم مماثل. وألزمت المادة المحكمة بتعيين قيم لإدارة أموال المحجور عليه وفقاً للقواعد المنظمة في القانون.



