الإدارية العليا: العقود العرفية الابتدائية غير المشهرة لا تخضع لضريبة التصرفات العقارية
الإدارية العليا: العقود العرفية الابتدائية غير المشهرة لا تخضع لضريبة التصرفات العقارية

أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة حكما قضائيا مهما، حيث قضت الدائرة الحادية عشرة (موضوع) بإلغاء حكم أول درجة، وبطلان مطالبة أحد المواطنين بسداد ضريبة التصرفات العقارية التي بلغت نحو 19 ألف جنيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية، أبرزها براءة ذمة المواطن من المبلغ محل النزاع، وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات عن درجتي التقاضي.

تفاصيل الحكم

أكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن التصرف محل النزاع تم بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ في 1 يناير 2013، أي قبل العمل بالتعديلات التشريعية التي أدخلها القانون رقم 11 لسنة 2013 على أحكام ضريبة التصرفات العقارية، والتي ربطت استحقاق الضريبة بشهر التصرف العقاري. وأوضحت المحكمة أن الأوراق خلت مما يفيد شهر العقد قبل 19 مايو 2013، وهو تاريخ العمل بالتعديل التشريعي، كما لم تقدم جهة الإدارة ما يثبت عدم صحة تاريخ العقد أو الطعن عليه، مما ينتفي معه تحقق الواقعة المنشئة للضريبة وفقا للقانون الساري آنذاك.

المبادئ القانونية المستخلصة

أضافت المحكمة أن مجرد تحرير عقد بيع ابتدائي غير مشهر لا يكفي وحده لاعتبار التصرف خاضعا للضريبة قبل نفاذ التعديلات الجديدة، خاصة أن مناط الخضوع كان مرتبطا بتحقق الأثر القانوني للتصرف من خلال الشهر العقاري وتداول الثروة العقارية بصورة قانونية. وشددت المحكمة على أن مطالبة الممول بسداد الضريبة استنادا إلى تصرف سابق على العمل بالقانون الجديد يُعد مخالفة صحيحة لأحكام القانون، بما يستوجب إلغاء قرار مأمورية الضرائب وإسقاط المديونية الضريبية المطالب بها.

بانر عريض لتطبيق Pickt — قوائم تسوّق تعاونية عبر تيليجرام

يأتي هذا الحكم ليؤكد مبدأ قانونيا هاما في مجال المنازعات الضريبية، حيث يحمي حقوق الممولين من المطالبات غير القانونية، ويعزز مبدأ عدم رجعية القوانين، خاصة فيما يتعلق بالتصرفات العقارية التي تمت قبل تعديل التشريع الضريبي.

بانر بعد المقال Pickt — تطبيق قوائم تسوّق تعاونية مع رسم توضيحي عائلي
  • الحكم يلغي مطالبة ضريبية بقيمة 19 ألف جنيه.
  • العقود الابتدائية غير المشهرة قبل مايو 2013 لا تخضع للضريبة.
  • المحكمة تؤكد ضرورة شهر التصرف العقاري لاستحقاق الضريبة.