أحال المحامي العام الأول لنيابة شرق القاهرة الكلية 10 متهمين إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص في تزوير أوراق السيارات التي تواجه مشكلات جمركية وتراخيص قانونية من وحدات المرور المختصة.
تفاصيل الاتهامات
جاء بأمر الإحالة أن المتهمين كونوا تشكيلاً عصابياً حيث قلّدوا بواسطة آخر مجهول خاتم وعلامات إحدى الجهات الحكومية وعلامة أحد موظفيها، وهي خاتم شعار الجمهورية وعلامة مكتب توثيق مدينة نصر أول وإمضاء الموثق، ومهرها بإحدى المحررات الرسمية محل الاتهام الثالث، وذلك على النحو المبين تفصيلاً بالتحقيقات.
كما قلّدوا بواسطة آخر مجهول خاتم وعلامات إحدى الجهات الحكومية وعلامة أحد موظفيها، وهي خاتم شعار الجمهورية وعلامة وحدة مرور الجزيرة وعلامة رئيس الوحدة، ومهرها بإحدى المحررات الرسمية وهي رخصة تسيير السيارة محل الاتهام التالي، وذلك على النحو المبين تفصيلاً بالتحقيقات.
وحال كونهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية؛ اشتركوا بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في تزوير إحدى المحررات الرسمية لمكتب توثيق مدينة نصر أول؛ بأن حرّضوا مجهولاً على اصطناعه واتفقوا معه على النظير المادي لذلك وأمدوه بالبيانات اللازمة، فأنشأه الأخير على غرار مثيله الصحيحة وأثبت به بيانات مغايرة للحقيقة منسوباً صدوره زوراً لمكتب توثيق مدينة نصر أول.
عقوبة التزوير في القانون المصري
تنص المادة 211 من قانون العقوبات على أن كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية، سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة، يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن.
وتنص المادة 212 من قانون العقوبات على أن كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.
وتنص المادة 213 من قانون العقوبات على أن يعاقب أيضاً بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحالها في حال تحريرها المختص بوظيفته، سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولى الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه به أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.
وتنص المادة 215 من قانون العقوبات على أن كل شخص ارتكب تزويراً في محررات أحد الناس بواسطة إحدى الطرق السابق بيانها أو استعمل ورقة مزورة وهو عالم بتزويرها يعاقب بالحبس مع الشغل.



