حدد القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر في مصر ضوابط وشروط الحصول على ترخيص حيازة أو إحراز الأسلحة النارية، كما وضع قائمة بالفئات المحظور عليها الحصول على الترخيص بشكل نهائي حفاظًا على الأمن العام.
شروط الحصول على ترخيص السلاح
نصت المادة الأولى من القانون على أنه لا يجوز حيازة أو إحراز الأسلحة النارية إلا بعد الحصول على ترخيص من وزير الداخلية أو من ينيبه. ويشترط في طالب الترخيص أن يكون بالغًا من العمر 21 عامًا على الأقل، وألا يكون محكومًا عليه في جناية أو جنحة من الجرائم المحددة قانونًا.
9 فئات لا يجوز منحها ترخيص حمل السلاح
أوضحت المادة السابعة من القانون 9 فئات لا يجوز منحها ترخيص حمل أو حيازة السلاح، وتشمل:
- من تقل أعمارهم عن 21 عامًا.
- المحكوم عليهم في جنايات أو جرائم الاعتداء على النفس أو المال أو العرض.
- المتورطون في جرائم المخدرات أو السرقة أو المفرقعات.
- المحكوم عليهم في الجرائم التي استُخدم فيها السلاح.
- المتشردون والخاضعون لمراقبة الشرطة.
- المصابون بأمراض عقلية أو نفسية.
- غير المستوفين لشروط اللياقة الصحية اللازمة لحمل السلاح.
- من يفتقدون المعرفة باحتياطات الأمن والسلامة الخاصة بالتعامل مع الأسلحة.
- من طرأت عليه لاحقًا إحدى حالات المنع، حيث يُلغى الترخيص الصادر له.
وأكد القانون أن وزارة الداخلية تتولى سلطة تحديد الضوابط الصحية والأمنية المنظمة لترخيص الأسلحة، بما يضمن تحقيق الأمن العام والحد من المخاطر المرتبطة بحيازة الأسلحة النارية.



