حقوق العامل بعد سن الستين وفق قانون العمل الجديد
حقوق العامل بعد الستين في قانون العمل

حرص قانون العمل الجديد على تنظيم أوضاع العاملين الذين يبلغون سن الستين، بما يضمن الحفاظ على حقوقهم المالية والتأمينية وعدم الإضرار بمصالحهم بعد سنوات طويلة من العمل. ويأتي ذلك في إطار تعزيز الاستقرار الوظيفي وتحقيق العدالة للعمال.

المكافأة المستحقة بعد سن الستين

وبحسب المادة (172) من القانون، يستحق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين مكافأة تُحسب على أساس: أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها، وذلك إذا لم تكن له حقوق عن هذه المدة وفقًا لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المنصوص عليها في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

وتستحق هذه المكافأة أيضًا عن سنوات الخدمة السابقة على سن الثامنة عشرة، وذلك للمتدرج والعامل عند بلوغ هذه السن. وتحسب المكافأة على أساس آخر أجر كان يتقاضاه العامل أو المتدرج حسب الأحوال. وتصرف المكافأة في حالة استحقاقها للوفاة وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه.

بانر عريض لتطبيق Pickt — قوائم تسوّق تعاونية عبر تيليجرام

المجلس القومي للأجور

وبحسب المادة (101) من قانون العمل الجديد، يُشكل المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المعني بشؤون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وعضوية كل من: الوزير المختص أو من ينيبه، الوزير المعني بشؤون التضامن الاجتماعي أو من ينيبه، الوزير المعني بشؤون المالية أو من ينيبه، الوزير المعني بشؤون الصناعة أو من ينيبه، الوزير المعني بشؤون قطاع الأعمال العام أو من ينيبه، الوزير المعني بشؤون التموين والتجارة الداخلية أو من ينيبه، رئيس المجلس القومي للمرأة أو من ينيبه، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو من ينيبه، رئيس المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة أو من ينيبه، ستة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال يتم اختيارهم من المنظمات الأكثر تمثيلًا من حيث العضوية، وستة أعضاء يمثلون المنظمات النقابية العمالية المعنية الأكثر تمثيلًا للعمال ترشحهم منظماتهم على أن يراعى تمثيل جميع مستويات المنظمات النقابية المعنية ما لم يكن ذلك متعذرًا.

ويجوز للمجلس الاستعانة بعدد كافٍ من الخبراء والمختصين أو الشخصيات العامة وفقًا للموضوعات المطروحة على جدول الأعمال، دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.

التزامات صاحب العمل

وفقًا للمادة (110)، يُحظر على صاحب العمل أن ينقل العامل من فئة عمال الأجر الشهري إلى فئة عمال اليومية أو بالأجر الأسبوعي أو بالساعة أو بالإنتاج إلا بعد موافقته، ويكون للعامل في هذه الحالة جميع الحقوق التي اكتسبها في المدة التي قضاها بالأجر الشهري.

بانر بعد المقال Pickt — تطبيق قوائم تسوّق تعاونية مع رسم توضيحي عائلي

ووفقًا للمادة (112)، لا يجوز لصاحب العمل إلزام العامل بشراء أغذية أو سلع أو خدمات من محال معينة أو مما ينتجه صاحب العمل من سلع أو ما يقدمه من خدمات.

وبحسب المادة (113)، لا يجوز لصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل أكثر من عشرة بالمائة وفاء لما يكون قد أقرضه من مال أثناء سريان العقد، أو أن يتقاضى أية فائدة عن هذه القروض، ويسري هذا الحكم على الأجور المدفوعة مقدمًا.