أصدرت وزارة الصحة والسكان القرار الوزاري رقم 149 لسنة 2026، الذي ينظم استيراد وتداول وتشغيل أجهزة الليزر الطبية. يهدف القرار إلى تعزيز معايير السلامة وضمان الاستخدام الآمن للتقنيات الطبية الحديثة داخل المنشآت الصحية، حفاظًا على صحة المرضى ورفع جودة الخدمات العلاجية. يأتي ذلك ضمن جهود الدولة لتعزيز منظومة الرقابة على الأجهزة الطبية الحديثة وضمان أعلى مستويات الأمان والجودة.
منع تداول أجهزة الليزر بدون موافقة
نص القرار على عدم جواز استيراد أو تداول أجهزة الليزر الطبية إلا بعد الحصول على موافقة استيرادية مسبقة من هيئة الدواء المصرية، لضمان مطابقة الأجهزة للمعايير الفنية والرقابية المعتمدة. ويشترط للحصول على الموافقة الفنية اللازمة لتشغيل الأجهزة داخل المنشآت الصحية، الحصول أولاً على موافقة هيئة الدواء المصرية، إلى جانب استيفاء المنشأة للاشتراطات الفنية المحددة بالدليل الفني المنظم للتشغيل. كما قصر القرار استخدام الأجهزة على الأطباء المرخص لهم وفي نطاق تخصصاتهم وصلاحياتهم المهنية المعتمدة.
سجل خاص لأجهزة الليزر
أوضح القرار قيد جميع أجهزة الليزر الطبية في سجل خاص بوزارة الصحة والسكان بهدف حصر الأجهزة ومتابعة استخدامها داخل المنشآت الطبية المختلفة. ويتضمن الدليل الفني الذي ستصدره الوزارة الاشتراطات الهندسية والفنية لمواقع التشغيل، ومتطلبات السلامة المهنية ووسائل الحماية، وآليات التدريب والتأهيل للعاملين، بالإضافة إلى إجراءات التقييس والرقابة على الاستخدام.
صيانة دورية سنوية
أشار القرار إلى تطبيق نظام متعدد المستويات لمنح الموافقات وفق درجة خطورة الجهاز والتصنيف الدولي لسلامة الليزر. وألزم المنشآت الطبية بإجراء الصيانة الدورية والمعايرة الفنية للأجهزة مرة واحدة سنويًا على الأقل من خلال جهات متخصصة، والاحتفاظ بسجلات الصيانة وإتاحتها لجهات التفتيش.
الرقابة والمخالفات
أكدت وزارة الصحة أن الإدارات المختصة ومديريات الشؤون الصحية ستتولى أعمال الرقابة والتفتيش الدوري للتأكد من الالتزام بأحكام القرار. وتمنح المنشآت المخالفة مهلة لا تتجاوز 30 يومًا لتوفيق أوضاعها، وفي حال استمرار المخالفة يتم وقف تشغيل الجهاز لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر أو لحين إزالة أسباب المخالفة.



