حدد قانون نقابة الأطباء مجموعة من الإجراءات والأوراق التي يجب على الطبيب استكمالها قبل مباشرة العمل وممارسة المهنة وعلاج المرضى بشكل قانوني، وذلك لضمان توافر الشروط المهنية والقانونية اللازمة لمزاولة مهنة الطب.
عضوية النقابة شرط أساسي لممارسة الطب
وفقًا للقانون، يشترط لقيد الطبيب بعضوية النقابة أن يكون متمتعًا بالجنسية المصرية أو بإحدى الجنسيات العربية، أو من الدول الأخرى بشرط المعاملة بالمثل والحصول على موافقة الجهات المختصة. كما أوجب القانون حصول الطبيب على ترخيص مزاولة المهنة من وزارة الصحة، مؤكدًا أنه لا يجوز ممارسة مهنة الطب بأي صورة من الصور إلا بعد القيد في الجدول العام لنقابة الأطباء والتسجيل بالنقابة الفرعية المختصة، مع استمرار القيد كشرط أساسي لمزاولة المهنة.
ويتعين على الطبيب الراغب في القيد تقديم طلب إلى النقابة العامة، مرفقًا بالمستندات التي تثبت توافر شروط العضوية، إلى جانب سداد رسوم القيد المقررة.
نقابة الأطباء تفحص الطلبات المقدمة خلال شهر
تتولى لجنة قيد الأطباء بالنقابة فحص الطلبات والبت فيها خلال مدة لا تتجاوز شهرًا من تاريخ تقديم الطلب، وفي حالة رفض القيد، يجب أن يكون القرار مسببًا، مع إخطار مقدم الطلب رسميًا، مع منحه الحق في التظلم أمام مجلس النقابة خلال شهر من تاريخ إخطاره بالقرار.
كما ألزم القانون كل طبيب تم قيده بالجدول العام بأداء القسم المهني المنصوص عليه في لائحة آداب المهنة قبل مباشرة العمل، وذلك أمام لجنة يشكلها مجلس النقابة أو أمام مجلس النقابة الفرعية التابع لها.
الجداول والسجلات بالنقابة
أشار القانون إلى إنشاء عدد من الجداول والسجلات بالنقابة؛ أبرزها الجدول العام للأطباء، الذي يتم القيد فيه بعد استيفاء الشروط القانونية وسداد رسوم القيد، بالإضافة إلى جدول الأخصائيين لمن استوفوا الشروط المحددة باللائحة الداخلية للنقابة.
ويهدف هذا النظام إلى ضمان تأهيل الأطباء قانونيًا ومهنيًا قبل التعامل المباشر مع المرضى؛ بما يحافظ على حقوق المرضى ويرسخ معايير الممارسة الطبية السليمة.



