يستعرض موقع صدى البلد عقوبة التدخين داخل المصالح الحكومية وفقاً لقانون الوقاية من أضرار التدخين رقم 52 لسنة 1981 وتعديلاته، وذلك على النحو التالي:
عقوبة التدخين داخل المنشآت الصحية والمصالح الحكومية
حظر قانون الوقاية من أضرار التدخين رقم 52 لسنة 1981 وتعديلاته التدخين نهائياً بكافة صوره في مختلف المنشآت الصحية والتعليمية والمصالح الحكومية والنوادي الرياضية والاجتماعية ومراكز الشباب. وألزم القانون المدير المسؤول عن هذه الأماكن باتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع التدخين فيها، ويعاقب على إخلاله بهذا الالتزام.
ونظراً لخطورة التدخين، خاصة في الأماكن العامة، أقر القانون العقوبة التي يجب توقيعها على المدير المسؤول عن الأماكن التي يحظر فيها التدخين، وكذلك على المدخن نفسه.
نص المادة 87 من القانون
نصت المادة 87 على أن: "يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه في حالة عدم التزام المدير المسؤول عن المنشأة بمنع التدخين في الأماكن العامة المغلقة. ويعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تزيد على مائة جنيه كل من يدخن في وسائل النقل العام بالمخالفة لحكم الفقرة الثانية من المادة المشار إليها. وفي حالة العودة تكون العقوبة الحبس والغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة."
وتشمل الأماكن المحظور فيها التدخين وفقاً للقانون: المصالح الحكومية، المنشآت الصحية، المؤسسات التعليمية، النوادي الرياضية والاجتماعية، مراكز الشباب، ووسائل النقل العام.
ويهدف القانون إلى الحد من أضرار التدخين على الصحة العامة وحماية غير المدخنين من التعرض للتدخين السلبي في الأماكن المغلقة.



