سارة خليفة تواجه عقوبة الإعدام أو المؤبد في قضية تصنيع المخدرات
سارة خليفة تواجه عقوبة الإعدام أو المؤبد في قضية مخدرات

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في القاهرة الجديدة، محاكمة سارة خليفة وآخرين بتهمة تصنيع المواد المخدرة، حيث تواجه المتهمة عقوبة تصل إلى الإعدام أو السجن المؤبد وفقاً للقانون.

تفاصيل الجلسة الأخيرة

خلال الجلسة، أبدى محامي سارة خليفة اعتراضه على فتح المستند الخاص بتصنيع المخدرات خارج المحكمة، مطالباً بتأجيل القضية للاطلاع. وقررت المحكمة رفع الجلسة لصدور القرار، ثم تأجيلها إلى 11 يونيو للاطلاع.

أدلة النيابة

قال ممثل النيابة العامة إن هاتف المتهمة سارة خليفة (ذهبي اللون – شكل أسد) تضمن تطبيقاً لإخفاء الوسائط (photo vault)، وُجد به فيديو مدته 7:51 دقيقة يُظهر اعتداءً على شخص عارٍ داخل شقتها، ضمن محاولة إكراهه على الاعتراف بالوشاية.

بانر عريض لتطبيق Pickt — قوائم تسوّق تعاونية عبر تيليجرام

موقف الدفاع

تقدم محامي المتهمة بطلب لعرض صور فوتوغرافية أمام ضابط التحريات، لكن الضابط رفض النظر فيها أو مراجعة أقواله، متمسكاً بما أدلى به في تحقيقات النيابة العامة. كما وجه الدفاع سؤالاً بشأن الإصابات المثبتة في تقرير الطب الشرعي الخاص بموكلته، متسائلاً عما إذا كانت قد وقعت أثناء الضبط أو داخل مقر مكافحة المخدرات، فرد الضابط بأنه متمسك بأقواله دون تفاصيل إضافية.

شهادة المصدر السري

أكد مجري التحريات أن مصدراً سرياً أعطاه معلومات مثيرة عن تفاصيل الواقعة، وكان المصدر الرئيسي لسقوط المتهمين. وعند سؤاله عن وجود سجل خاص بالمصادر السرية، أجاب بأنه لا توجد دفاتر سرية، وأن هذا الشأن خاص بوزارة الداخلية.

انهيار المتهمة

دخلت سارة خليفة في حالة انهيار أثناء نظر المحاكمة، وقالت: "أنا معرفش الضابط، وربنا معايا وهيظهر الحق بإذن الله". كما كشفت النيابة العامة أنها تم عرضها على الطب الشرعي وفق أقوالها بتعرضها لهتك العرض.

طلبات الدفاع

طلب محامي سارة خليفة استدعاء شاهد الإثبات الأول لسؤاله عن كيفية تحرياته وتكوين التشكيل العصابي، كما طلب مخاطبة مساعد وزير العدل بالتعاون الدولي لاستخراج شهادة من دولة الإمارات عن نشاط المتهمة واستثمارها. كما صمم على طلباته السابقة باستدعاء الرائد أحمد شوقي والنقيب طارق سليمان القائمين بضبطها، والاستعلام من شركة فودافون عن النطاق الجغرافي لموكلته.

عقوبة الاتجار في المواد المخدرة

نصت المادة 33 من قانون العقوبات على أن كل من يمارس الاتجار في المواد المخدرة يُعاقب بالسجن المؤبد بدءاً من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه، وذلك في حالة تصدير أو استيراد المخدرات أو المحاصيل الزراعية المتعلقة بها. وتنص المادة 34 على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، مع مراعاة الظروف المشددة.

بانر بعد المقال Pickt — تطبيق قوائم تسوّق تعاونية مع رسم توضيحي عائلي