نشر موقع "صدى البلد" مجموعة من الفتاوى التي أصدرتها دار الإفتاء المصرية، والتي تشغل أذهان الكثيرين، ومن أبرزها حكم المسح على الشراب مع الشك في الطهارة، وحكم منع الزوج لزوجته من زيارة أهلها، وحكم إعطاء الصدقات للأخت المحتاجة. وفي السطور التالية نستعرض هذه الفتاوى والأحكام الفقهية بالتفصيل.
المسح على الشراب مع الشك في الطهارة
أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد من أحد المتابعين حول حكم المسح على الشراب مع الشك في كونه لُبس على طهارة. وذكر السائل أنه توضأ في الصباح الباكر ولبس الشراب، ثم خرج من المنزل لقضاء مصالحه، وعند وضوء صلاة الظهر مسح على الشراب دون أن يتأكد هل لبسه على وضوء أم لا، متسائلًا عن صحة الصلاة في هذه الحالة.
أوضح الشيخ وسام، خلال لقاء تلفزيوني، أن هذا التصرف صحيح شرعًا، خاصة مع غلبة الظن بأنه تم لبس الشراب بعد وضوء كما ورد في بداية السؤال. وأضاف أن صلاة الظهر في هذه الحالة صحيحة شرعًا، ولا حرج فيها، لأن الأصل في العبادات الصحة ما لم يثبت العكس بيقين، مؤكدًا أن الشك العارض لا يؤثر على صحة العبادة.
وأشار إلى أن الحالة المعروضة تعكس نوعًا من الشك الخفيف، محذرًا من الاسترسال معه، لأنه قد يتطور إلى وسواس قهري، وهو ما ينبغي تجنبه. وشدد على ضرورة عدم الالتفات إلى هذه الوساوس، والاعتماد على اليقين وغلبة الظن، مؤكدًا أن الوضوء صحيح والصلاة صحيحة، مع الدعوة إلى الاطمئنان وترك القلق.
حكم منع الزوج لزوجته من زيارة أهلها
في فتوى سابقة، قال الشيخ أحمد وسام إن طاعة الزوجة لزوجها واجبة في المعروف، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إنما الطاعة في المعروف»، مؤكدًا أنه لا يجوز للزوج أن يأمر بما فيه معصية لله. وأضاف أن منع الزوجة من زيارة أهلها بشكل كامل يُعد من قبيل قطيعة الرحم، وهو أمر محرم شرعًا، مستدلًا بقوله تعالى: ﴿فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ﴾، مشيرًا إلى أن صلة الرحم واجبة باتفاق.
وأكد أنه لا يجوز للزوج أن يُلزم زوجته بقطيعة أهلها، ولا يجب عليها طاعته في هذا الأمر، لأنه يدخل في باب المعصية، لافتًا إلى أن القاعدة الشرعية تقرر أنه «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق». وأشار إلى أن من حق الزوج تنظيم الزيارات بما لا يضر بالحياة الأسرية، كأن يحدد أوقاتًا مناسبة، لكن دون منع تام، مؤكدًا أن التوازن هو الأساس في هذه المسألة، مع توجيه النصح للأزواج بعدم التعنت في مثل هذه الأمور.
حكم إعطاء الصدقات للأخت المحتاجة
أجاب الشيخ أحمد وسام على سؤال حول حكم إعطاء الصدقات للأخت في حال كان زوجها لا ينفق عليها ولا يوفر لها احتياجاتها الأساسية، موضحًا أن هذه الحالة تدخل في باب الاستحقاق للصدقة. وأوضح أن إعطاء الأخت من الصدقة جائز شرعًا، خاصة إذا كانت في حاجة وتعاني من ضيق الحال أو تقصير الزوج في النفقة.
وأضاف أن هذه الصدقة لا يقتصر أجرها على ثواب واحد فقط، بل يُضاعف الأجر فيها، لأن المتصدق يجمع بين أجر الصدقة وأجر صلة الرحم في آنٍ واحد. وأشار إلى ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حين سُئل عن الصدقة على ذوي القربى، فقال: «صدقة وصلة»، وهو ما يؤكد أن إعانة الأقارب المحتاجين من أفضل وجوه الإنفاق. وشدد على أن تقديم الدعم للأقارب المحتاجين يعزز الترابط الأسري ويحقق مقاصد الشريعة في التكافل، مؤكدًا أن مثل هذه الصدقات من أعظم القربات إلى الله تعالى.



