شروط صرف الدواء المحضر وفقًا لقانون مزاولة مهنة الصيدلة
وضع قانون مزاولة مهنة الصيدلة مجموعة من الشروط والضوابط الخاصة بصرف الدواء المحضر داخل الصيدليات، بهدف ضمان سلامة المرضى وتنظيم المهنة. وبحسب المادة 32 من القانون، لا يجوز للصيدلي أن يصرف للجمهور أي دواء محضر بالصيدلية إلا بموجب تذكرة طبية، مع استثناء التراكيب الدستورية التي تُستعمل من الظاهر، وكذلك التراكيب الدستورية التي تستعمل من الباطن، بشرط ألا يدخل في تركيبها مادة من المواد المذكورة في الجدول 1 الملحق بهذا القانون.
كما لا يجوز للصيدلي صرف أي مستحضر صيدلي خاص يحتوي على مادة من المواد المدرجة بالجدول 2 الملحق بالقانون إلا بتذكرة طبية، ولا يتكرر الصرف إلا بتأشيرة كتابية من الطبيب. وتهدف هذه الضوابط إلى الحد من الاستخدام العشوائي للأدوية والمستحضرات الصيدلية التي قد تشكل خطرًا على الصحة العامة.
حظر بيع الأدوية بالجملة للصيدليات الأخرى
وفقًا للقانون، لا يجوز للصيدليات أن تبيع بالجملة أدوية أو مستحضرات طبية للصيدليات الأخرى أو مخازن الأدوية أو الوسطاء أو المستشفيات أو العيادات، باستثناء المستحضرات الصيدلية المسجلة باسم الصيدلي صاحب الصيدلية، حيث يكون بيعها بالجملة مقصورًا على المؤسسات الصيدلية فقط. ويهدف هذا الحظر إلى منع الاحتكار وضمان توزيع الأدوية عبر القنوات القانونية.
إدارة الصيدلية بعد وفاة المالك
تنص المادة 31 من القانون على أنه إذا توفي صاحب الصيدلية، جاز أن تدار الصيدلية لصالح الورثة لمدة أقصاها عشر سنوات ميلادية. وفي حالة وجود أبناء للمتوفى لم يتموا الدراسة في نهاية المدة المشار إليها، تمتد هذه الفترة حتى يبلغ أصغر أبناء المتوفى سن السادسة والعشرين أو حتى تخرجه من الجامعة أو أي معهد علمي من درجتها، أيهما أقرب. ويجب على الورثة تعيين وكيل عنهم تخطر به وزارة الصحة، على أن تدار الصيدلية بمعرفة صيدلي. وتغلق الصيدلية إداريًا بعد انتهاء المهلة الممنوحة للورثة ما لم يتم بيعها. وتجدد التراخيص التي تكون قد ألغيت وفقًا لحكم هذه المادة قبل تعديلها ما لم يكن قد تم التصرف في الصيدلية.
إخطار وزارة الصحة عند تصفية المؤسسة الصيدلية
وفقًا للمادة 29، يجب على أصحاب المؤسسات الصيدلية إخطار وزارة الصحة العمومية عن تصفيتها، وذلك خلال أسبوعين على الأقل قبل البدء في ذلك. ويرفق بالإخطار كشف ببيان المواد المخدرة الموجودة بالمحل. ويشترط أن يكون المشتري من الأشخاص المرخص لهم في الاتجار في الأصناف التي سيشتريها في حدود الترخيص الممنوح له. ويعتبر الترخيص الخاص بهذه المؤسسة الصيدلية ملغى بعد انتهاء التصفية المذكورة. كما يجب عليهم إخطار الوزارة عند حصر التركة أو حصول سرقة أو تلف في الأدوية الموجودة بالمؤسسة لأي سبب كان، وذلك بمجرد حصول ذلك.
أحكام خاصة لكل نوع من المؤسسات الصيدلية
وفق المادة 10 من القانون، تعتبر مؤسسات صيدلية في تطبيق أحكام هذا القانون: الصيدليات العامة والخاصة، ومصانع المستحضرات الصيدلية، ومخازن الأدوية، ومستودعات الوسطاء في الأدوية، ومحال الاتجار في النباتات الطبية ومتحصلاتها الطبيعية. ولكل نوع من هذه المؤسسات أحكام خاصة تنظم مزاولة المهنة.
شروط مزاولة مهنة الصيدلة
وبحسب المادة 1 من القانون، لا يجوز لأحد أن يزاول مهنة الصيدلة بأية صفة كانت إلا إذا كان مصريًا أو كان من بلد تجيز قوانينه للمصريين مزاولة مهنة الصيدلة به، وكان اسمه مقيدًا بسجل الصيادلة بوزارة الصحة العمومية وفي جدول نقابة الصيادلة. ويُعتبر مزاولةً لمهنة الصيدلة في حكم هذا القانون: تجهيز أو تركيب أو تجزئة أي دواء أو عقار أو نبات طبي أو مادة صيدلية تستعمل من الباطن أو الظاهر أو بطريق الحقن لوقاية الإنسان أو الحيوان من الأمراض أو علاجه منها أو توصف بأن لها هذه المزايا.
بيانات بطاقات الأدوية والمستحضرات الصيدلية
ووفق المادة 57، يجب أن يوضع على الأوعية التي تعبأ فيها المواد الدوائية أو المستحضرات الصيدلية وغلافاتها الخارجية بطاقات تذكر فيها البيانات الآتية:
- إن كان من المستحضرات الخصوصية يُذكر اسم المستحضر وأسماء المواد الفعالة في التركيب ومقاديرها، على أن تُذكر باسمها المعروف وليس بمرادفها الكيماوي. وإن كان الدواء مفردًا أو من المستحضرات الصيدلية الدستورية، يُذكر اسمه حسب الوارد بالدستور واسم هذا الدستور وتاريخ صدوره.
- اسم المصنع أو الصيدلية التي قامت بعملية التعبئة أو التجهيز أو التركيب، وعنوانهما، واسم البلد الذي جهزت فيه.
- كيفية استعماله إذا كان من المستحضرات الصيدلية الخاصة، ومقدار الجرعة الواحدة في حدود المقرر في دساتير الأدوية.
- كمية الدواء داخل العبوة طبقًا للمقاييس المئوية.
- الأثر الطبي المقدر له إن كان من المستحضرات الصيدلية الخاصة.



