قانون مزاولة مهنة الصيدلة: ضوابط صرف الأدوية المحضرة بالصيدليات
قانون الصيدلة: ضوابط صرف الأدوية المحضرة

نظم قانون مزاولة مهنة الصيدلة ضوابط صرف الأدوية المحضرة داخل الصيدليات، بهدف ضمان سلامة المرضى والتأكد من تداول المستحضرات الدوائية وفق اشتراطات صحية وقانونية دقيقة.

ضوابط صرف الأدوية المحضرة

تنص المادة 32 من القانون على أنه لا يجوز للصيدلي أن يصرف للجمهور أي دواء محضر بالصيدلية إلا بموجب تذكرة طبية، وذلك باستثناء التراكيب الدستورية التي تستعمل من الظاهر، وكذلك التراكيب الدستورية التي تستعمل من الباطن، بشرط ألا يدخل في تركيبها مادة من المواد المذكورة في الجدول 1 الملحق بالقانون. كما لا يجوز للصيدلي صرف أي مستحضر صيدلي خاص يحتوي على مادة من المواد المدرجة بالجدول 2 إلا بتذكرة طبية، ولا يتكرر الصرف إلا بتأشيرة كتابية من الطبيب.

حظر بيع الجملة

ووفقًا للمادة ذاتها، لا يجوز للصيدليات أن تبيع بالجملة أدوية أو مستحضرات طبية للصيدليات الأخرى أو مخازن الأدوية أو الوسطاء أو المستشفيات أو العيادات، باستثناء المستحضرات الصيدلية المسجلة باسم الصيدلي صاحب الصيدلية، حيث يكون بيعها بالجملة مقصورًا على المؤسسات الصيدلية فقط.

بانر عريض لتطبيق Pickt — قوائم تسوّق تعاونية عبر تيليجرام

إدارة الصيدلية بعد وفاة المالك

تنص المادة 31 على أنه إذا توفي صاحب الصيدلية، جاز أن تدار الصيدلية لصالح الورثة لمدة أقصاها عشر سنوات ميلادية. وفي حالة وجود أبناء للمتوفى لم يتموا الدراسة في نهاية المدة المذكورة، تمتد هذه الفترة حتى يبلغ أصغر أبناء المتوفى سن السادسة والعشرين أو حتى تخرجه من الجامعة أو أي معهد علمي من درجتها، أيهما أقرب. ويعين الورثة وكيلًا عنهم تخطر به وزارة الصحة، على أن تدار الصيدلية بمعرفة صيدلي، وتغلق إداريًا بعد انتهاء المهلة الممنوحة للورثة ما لم يتم بيعها. وتجدد التراخيص التي تكون قد ألغيت وفقًا لحكم هذه المادة قبل تعديلها ما لم يكن قد تم التصرف في الصيدلية.

إلغاء التراخيص

ووفق المادة 14، تلغى تراخيص المؤسسات الخاضعة لأحكام القانون في الأحوال التالية: أولاً، إذا لم يعمل بالترخيص خلال ستة أشهر من تاريخ صرفه. ثانيًا، إذا أغلقت المؤسسة بصفة متصلة مدة تجاوز سنة ميلادية. ثالثًا، إذا نقلت المؤسسة من مكانها إلى مكان آخر، ما لم يكن النقل قد تم بسبب الهدم أو الحريق، فيجوز الانتقال بنفس الرخصة إلى مكان آخر متى توفرت فيه الشروط الصحية المقررة، ويؤشر بالإلغاء أو النقل على الترخيص وفي السجلات المخصصة لذلك بوزارة الصحة العمومية.

تعريف المؤسسات الصيدلية

وبحسب المادة 10، تعتبر مؤسسات صيدلية في تطبيق أحكام القانون: الصيدليات العامة والخاصة، ومصانع المستحضرات الصيدلية، ومخازن الأدوية، ومستودعات الوسطاء في الأدوية، ومحال الاتجار في النباتات الطبية ومتحصلاتها الطبيعية.

بانر بعد المقال Pickt — تطبيق قوائم تسوّق تعاونية مع رسم توضيحي عائلي

شروط مزاولة المهنة

وتنص المادة 1 على أنه لا يجوز لأحد أن يزاول مهنة الصيدلة بأية صفة كانت إلا إذا كان مصريًا أو كان من بلد تجيز قوانينه للمصريين مزاولة مهنة الصيدلة به، وكان اسمه مقيدًا بسجل الصيادلة بوزارة الصحة العمومية وفي جدول نقابة الصيادلة. ويعتبر مزاولة لـمهنة الصيدلة في حكم القانون، تجهيز أو تركيب أو تجزئة أي دواء أو عقار أو نبات طبي أو مادة صيدلية تستعمل من الباطن أو الظاهر أو بطريق الحقن لوقاية الإنسان أو الحيوان من الأمراض أو علاجه منها أو توصف بأن لها هذه المزايا.

بطاقات البيانات على العبوات

ووفق المادة 57، يجب أن توضع على الأوعية التي تعبأ فيها المواد الدوائية أو المستحضرات الصيدلية وغلافاتها الخارجية بطاقات تذكر فيها البيانات الآتية: أولاً، إن كان من المستحضرات الخصوصية، يُذكر اسم المستحضر وأسماء المواد الفعالة في التركيب ومقاديرها، على أن تُذكر باسمها المعروف وليس بمرادفها الكيماوي. وإن كان الدواء مفردًا أو من المستحضرات الصيدلية الدستورية، يُذكر اسمه حسب الوارد بالدستور واسم هذا الدستور وتاريخ صدوره. ثانيًا، اسم المصنع أو الصيدلية التي قامت بعملية التعبئة أو التجهيز أو التركيب، وعنوانهما، واسم البلد الذي جهزت فيه. ثالثًا، كيفية استعماله إذا كان من المستحضرات الصيدلية الخاصة، ومقدار الجرعة الواحدة في حدود المقرر في دساتير الأدوية. رابعًا، كمية الدواء داخل العبوة طبقًا للمقاييس المئوية. خامسًا، الأثر الطبي المقدر له إن كان من المستحضرات الصيدلية الخاصة.