أجابت هند حمام، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول حكم الشبكة في حال وفاة الخاطب، ومن الأحق بها شرعًا، مع توضيح التصرف الصحيح في هذه الحالة.
حكم الشرع في رد الشبكة حال الوفاة
أوضحت أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية سالي سالم ببرنامج "فقه النساء" المذاع على قناة الناس، أن تحديد الحكم يتوقف أولًا على ما إذا كانت الوفاة قد حدثت قبل عقد الزواج أو بعده، لأن ذلك يغير الحكم الشرعي بشكل واضح.
متى تستحق المرأة الشبكة؟
أضافت أنه في حال كانت هناك خطوبة فقط دون إتمام عقد الزواج، وكانت الشبكة مقدمة باعتبارها جزءًا من المهر وفق العرف المصري، فإن المهر لا تستحقه المرأة إلا بالعقد الصحيح، وبالتالي لا يكون لها حق في الشبكة، وتُرد وتُعد من تركة الخاطب المتوفى وتوزع على ورثته.
وتابعت أنه إذا تم عقد الزواج ولم يحدث دخول أو تمكين، ثم توفي الزوج، فإن الزوجة تستحق نصف المهر، وبالتالي يكون لها نصف قيمة الشبكة باعتبارها جزءًا منه.
وأشارت إلى أنه في حال تم العقد الصحيح مع التمكين، فإن المهر يجب كاملًا للزوجة، وبالتالي تستحق الشبكة كاملة، لأنها أصبحت حقًا ثابتًا لها شرعًا.
وأكدت أن هذه الأحكام تُبنى على اعتبار الشبكة جزءًا من المهر وفق ما جرى به العرف، وأن الفيصل في ذلك هو تحقق عقد الزواج من عدمه، وكذلك حصول التمكين، لأن بهما يثبت استحقاق المهر كليًا أو جزئيًا.
رأي آخر حول تعدد الزوجات
في سياق آخر، أوضح الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الأصل في الزواج في الإسلام هو تحقيق السكن والمودة والرحمة بين الزوجين، وليس التنقل بين زيجات متعددة دون مبررات حقيقية.



