ضوابط إدارة المؤسسات الصيدلية وفقاً للقانون.. الشروط والإجراءات
ضوابط إدارة المؤسسات الصيدلية وفقاً للقانون

وضع قانون مزاولة مهنة الصيدلة مجموعة من الضوابط والشروط التي تنظم آليات إدارة الصيدليات والمؤسسات الصيدلية، بما يضمن تقديم خدمة دوائية آمنة وفعالة للمواطنين. وتشمل هذه الضوابط متطلبات المؤهل العلمي لمدير الصيدلية، وحالات إلغاء الترخيص، والبيانات الواجب توفرها على عبوات الأدوية.

شروط إدارة المؤسسات الصيدلية

تنص المادة 19 من القانون على أن يدير كل مؤسسة صيدلية صيدلي مضى على تخرجه سنة على الأقل أمضاها في مزاولة المهنة في مؤسسة صيدلية حكومية أو أهلية. وفي حالة الصيدليات الخاصة أو المستودعات الوسيطة، يجوز إسناد الإدارة إلى مساعد صيدلي مقيد اسمه بهذه الصفة بوزارة الصحة العمومية. ولا يحق لمدير المؤسسة الصيدلية إدارة أكثر من مؤسسة واحدة في وقت واحد.

حالات إلغاء تراخيص المؤسسات الصيدلية

وفقاً للمادة 14، تلغى تراخيص المؤسسات الخاضعة لأحكام هذا القانون في الحالات التالية:

بانر عريض لتطبيق Pickt — قوائم تسوّق تعاونية عبر تيليجرام
  • إذا لم يتم العمل بالترخيص خلال ستة أشهر من تاريخ صرفه.
  • إذا أغلقت المؤسسة بصفة متصلة لمدة تجاوز سنة ميلادية.
  • إذا نُقلت المؤسسة من مكانها إلى مكان آخر، إلا إذا كان النقل بسبب الهدم أو الحريق، فيجوز الانتقال بنفس الرخصة إلى مكان آخر تتوفر فيه الشروط الصحية المقررة.

ويتم التأشير بالإلغاء أو النقل على الترخيص وفي السجلات المخصصة لذلك بوزارة الصحة العمومية.

تعريف المؤسسات الصيدلية

تعتبر مؤسسات صيدلية في تطبيق أحكام القانون، وفقاً للمادة 10، كلاً من: الصيدليات العامة والخاصة، ومصانع المستحضرات الصيدلية، ومخازن الأدوية، ومستودعات الوسطاء في الأدوية، ومحال الاتجار في النباتات الطبية ومتحصلاتها الطبيعية.

شروط مزاولة مهنة الصيدلة

تنص المادة 1 من القانون على أنه لا يجوز لأحد مزاولة مهنة الصيدلة بأي صفة كانت إلا إذا كان مصرياً أو من بلد تجيز قوانينه للمصريين مزاولة المهنة، وكان اسمه مقيداً بسجل الصيادلة بوزارة الصحة العمومية وفي جدول نقابة الصيادلة. ويعتبر مزاولة للمهنة تجهيز أو تركيب أو تجزئة أي دواء أو عقار أو نبات طبي أو مادة صيدلية تستعمل من الباطن أو الظاهر أو بطريق الحقن لوقاية الإنسان أو الحيوان من الأمراض أو علاجها.

البيانات الواجبة على عبوات الأدوية

وفقاً للمادة 57، يجب أن توضع على الأوعية التي تعبأ فيها المواد الدوائية أو المستحضرات الصيدلية وغلافاتها الخارجية بطاقات تذكر فيها البيانات التالية:

بانر بعد المقال Pickt — تطبيق قوائم تسوّق تعاونية مع رسم توضيحي عائلي
  1. إذا كان من المستحضرات الخصوصية، يُذكر اسم المستحضر وأسماء المواد الفعالة في التركيب ومقاديرها بالاسم المعروف وليس بمرادفها الكيماوي. وإذا كان الدواء مفرداً أو من المستحضرات الدستورية، يُذكر اسمه حسب الوارد بالدستور واسم هذا الدستور وتاريخ صدوره.
  2. اسم المصنع أو الصيدلية التي قامت بعملية التعبئة أو التجهيز أو التركيب، وعنوانهما، واسم البلد الذي جهزت فيه.
  3. كيفية استعماله إذا كان من المستحضرات الصيدلية الخاصة، ومقدار الجرعة الواحدة في حدود المقرر في دساتير الأدوية.
  4. كمية الدواء داخل العبوة طبقاً للمقاييس المئوية.
  5. الأثر الطبي المقدر له إن كان من المستحضرات الصيدلية الخاصة.