تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بانتحال صفة طبيب وإدارة عيادة طبية بدون ترخيص بقصد النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، والترويج لنشاطه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
تفاصيل الواقعة
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام كيميائي بإحدى الشركات، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان مدينة نصر، بانتحال صفة طبيب أمراض حساسية والترويج لنشاطه عبر إحدى الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن دعوة المرضى للتردد على عيادته الطبية لتوقيع الكشف الطبي عليهم.
عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المذكور بالتنسيق مع الجهات المختصة داخل العيادة الكائنة بدائرة قسم شرطة الدقي بالجيزة بدون ترخيص، وتم ضبطه. كما تم ضبط مجموعة كبيرة من الأدوية مجهولة المصدر داخل العيادة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية وغلق العيادة المشار إليها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
عقوبة انتحال صفة طبيب
نصت المادة 10 من قانون مزاولة مهنة الطب على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة الطب على وجه يخالف أحكام هذا القانون، وفي حالة العود يحكم بالعقوبتين معًا.
وتنص المادة 11 على أن يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة كل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الطب يستعمل نشرات أو لوحات أو لافتات أو أية وسيلة أخرى من وسائل النشر إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له الحق في مزاولة مهنة الطب، وكذلك كل من ينتحل لنفسه لقب طبيب أو غيره من الألقاب التي تطلق على الأشخاص المرخص لهم في مزاولة مهنة الطب. كما يعاقب كل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الطب وجدت عنده آلات أو عدد طبية ما لم يثبت أن وجودها لديه كان لسبب مشروع غير مزاولة مهنة الطب.
ونصت المادة 12 على أن يعاقب بغرامة لا تجاوز ألف قرش كل من يخالف أحكام المادة السادسة، وإذا كانت المخالفة بسبب فتح أكثر من عيادتين يجب الحكم أيضًا بغلق ما زاد عن المصرح بها. ووفقًا للمادة 6 من قانون مزاولة مهنة الطب، لا يجوز للطبيب المرخص له في مزاولة المهنة أن يفتح أكثر من عيادتين، وعليه أن يخطر وزارة الصحة بكتاب موصى عليه بعنوان عيادته وبكل تغيير دائم فيه أو في محل إقامته خلال شهر من تاريخ فتح العيادة أو حصول التغيير.



