حدد قانون الأسرة الجديد المُحال من الحكومة إلى مجلس النواب، بتوجيهات من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، عددًا من الحالات والشروط التي تقر حضانة الطفل مؤقتًا بعد العرض على نيابة شئون الأسرة.
حضانة صغير في سن الحضانة أو طلب حضانته مؤقتًا
وفقًا لما جاء في المادة 277 من قانون الأسرة الجديد، فإنّ على نيابة شئون الأسرة متى عُرضت عليها منازعة بشأن حضانة صغير في سن الحضانة أو طلب حضانته مؤقتاً من يرجح الحكم له بذلك أن تُصدر - بعد إجراء التحقيق المناسب - قرارًا مسببًا بتسليم الصغير إلى من تتحقق مصلحته معه، ويصدر القرار من رئيس نيابة على الأقل، ويكون واجب النفاذ فورًا إلى حين صدور حكم من المحكمة المختصة في موضوع حضانة الصغير، ويكون التظلم من القرار أمام الجهة الرئاسية لمُصدره.
إصدار قرار مسبب واجب النفاذ فورًا
كما أنه يجب على نيابة شؤون الأسرة متى عُرضت عليها منازعة حيازة بشأن مسكن الزوجية أو مسكن الحضانة، أن تصدر فيها قراراً مسبباً واجب النفاذ فوراً بعد سماع أقوال أطراف النزاع وإجراء التحقيق اللازم، ويصدر القرار من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل، وعلى النيابة اتخاذ اللازم نحو إعلان هذا القرار وتنفيذه بمعرفة إدارة التنفيذ المختصة، وفي جميع الأحوال يكون التظلم من هذا القرار لكل ذي شأن أمام الجهة الرئاسية المصدرة.
يأتي هذا القانون في إطار حرص الدولة على تحقيق مصلحة الطفل الفضلى، وضمان سرعة البت في منازعات الحضانة، وتوفير بيئة آمنة ومستقرة للأطفال خلال فترة النزاع القانوني بين الوالدين.



