حددت محكمة مستأنف جنايات القاهرة يوم 24 يونيو الجاري موعدًا لنظر أولى جلسات الاستئناف المقدم من عاطلين ضد حكم سجنهما مدة 15 عامًا، وذلك في قضية حيازة كمية من مخدر الحشيش تزن 900 جرام بقصد ترويجها على عملائهما داخل دائرة قسم شرطة المعادي.
تفاصيل القضية
كانت معلومات قد وردت إلى مباحث قسم شرطة المعادي بمديرية أمن القاهرة، تفيد بقيام عاطلين بالاتجار في مخدر الحشيش بنطاق القسم. وبعد تشكيل فريق بحث، تبين صحة المعلومات الواردة.
وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت قوة أمنية من مباحث القسم من ضبط المتهمين، وتبين أنهما "إسلام. ح" و"دسوقي. م". وعُثر بحوزتهما على كمية كبيرة من مخدر الحشيش، وسلاح ناري و3 طلقات نارية، ومبلغ مالي من متحصلات نشاطهما الإجرامي، بالإضافة إلى هاتفين محمولين.
وبمواجهتهما، أقرا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة الاتجار في المخدرات بالقانون
وكان مجلس النواب قد وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960). واستهدف التعديل إضافة المواد المخلّقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيرهما.
وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:
- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيِّئَ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية، وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.
- وتشدد العقوبات في حالات الاتجار أو الترويج، حيث تصل إلى السجن المؤبد والغرامة التي تصل إلى مئات الآلاف من الجنيهات.
وتأتي هذه القضية في إطار جهود أجهزة الأمن لملاحقة تجار المخدرات وحماية المجتمع من آفة الإدمان.



