10 موارد تمويلية لصندوق العمالة غير المنتظمة في قانون العمل الجديد
10 موارد لصندوق العمالة غير المنتظمة في قانون العمل (31.03.2026)

10 موارد تمويلية لصندوق العمالة غير المنتظمة وفق قانون العمل الجديد

نظم قانون العمل الجديد موارد صندوق العمالة غير المنتظمة، بهدف توفير دعم مالي مستدام لهذه الفئة التي تعاني من عدم استقرار في فرص العمل وغياب المظلة التأمينية الكاملة. ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية للعمال.

تفاصيل الموارد العشرة للصندوق

وبحسب المادة (82) من القانون، تتكون موارد الصندوق مما يلي:

  1. نسبة تتراوح بين 1% إلى 3% من قيمة الأجور الفعلية للعمالة غير المنتظمة في قطاع المقاولات والتشييد والبناء. وفي حال تعذر تحديد الأجور، تُقدر بنسبة لا تزيد على 20% من قيمة العملية في المقاولات العامة، و45% في عمليات الخدمات والمصنعية.
  2. نسبة تتراوح بين 1% إلى 3% من قيمة الأجور الفعلية في قطاع المناجم والمحاجر وما في حكمها، مع تقديرها بنسبة لا تزيد على 15% من قيمة العملية إذا تعذر تحديد الأجور.
  3. اشتراكات شهرية لفئات العمالة غير المنتظمة الأخرى، تتراوح بين 20 جنيهًا و200 جنيه.
  4. نسبة 0.5% من قيمة مبيعات المنتجات الزراعية التي تشتريها الدولة.
  5. مبلغ 100 جنيه عن كل طلب توثيق أو صحة توقيع أو نفاذ عقود بيع الأراضي الزراعية.
  6. مبلغ لا يجاوز 50 جنيهًا عن كل رخصة قيادة مهنية تصدر لأول مرة أو عند تجديدها.
  7. كافة أموال حسابات العمالة غير المنتظمة بمديريات العمل، وعوائد الأصول والودائع الخاصة بها.
  8. التبرعات والهبات العينية والنقدية التي يوافق عليها مجلس إدارة الصندوق، بما يتوافق مع القوانين النافذة.
  9. عائد الخدمات التي يقدمها الصندوق مقابل رمزي، إذا وجدت.
  10. عائد استثمار أموال الصندوق.

ويصدر بتحديد فئات الرسوم والاشتراكات، ومواعيد الوفاء بها، قرار من رئيس مجلس إدارة الصندوق، مع مراعاة عدم تجاوز الحد الأقصى المقرر.

بانر عريض لتطبيق Pickt — قوائم تسوّق تعاونية عبر تيليجرام

ضوابط إضافية في قانون العمل الجديد

وفق المادة (40)، مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية، تكون مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج عن طريق الوزارة المختصة أو الجهات التالية:

  • الوزارات والهيئات العامة بالنسبة للعاملين لديها.
  • شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص المصرية للعاملين لديها في حدود أعمالها.
  • وكالات التشغيل الخاصة المرخص لها من الوزارة المختصة.

كما تنص المادة (32) على إنشاء "المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج" برئاسة الوزير المختص، ويضم ممثلين للجهات المعنية ومنظمات أصحاب الأعمال والنقابات العمالية. ويتولى المجلس رسم السياسة العامة للتشغيل ووضع النظم اللازمة، بما يتفق مع احتياجات أسواق العمل.

ويصدر بتشكيل المجلس واختصاصاته قرار من رئيس مجلس الوزراء في مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون.

بانر بعد المقال Pickt — تطبيق قوائم تسوّق تعاونية مع رسم توضيحي عائلي