أعلنت الحكومة منح العاملين في القطاعين العام والخاص إجازة رسمية مدفوعة الأجر اليوم الخميس، الموافق 18 يونيو 2026، وذلك بمناسبة رأس السنة الهجرية، في إطار الاحتفالات ببدء العام الهجري الجديد 1448 هـ.
تفاصيل الإجازة الرسمية
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن اليوم الخميس 18 يونيو 2026 هو إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة رأس السنة الهجرية، بدلاً من التاريخ الميلادي الموافق للأول من شهر المحرم عام 1448 هجرية. ويشمل القرار جميع العاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاعين العام وقطاع الأعمال العام، مع استمرار أعمال الامتحانات وفق المواعيد المحددة.
إجازة للقطاع الخاص
من جانبه، حدد حسن رداد، وزير العمل، موعد إجازة رأس السنة الهجرية للعاملين في القطاع الخاص الخاضعين لأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025. وأوضح أن الخميس 18 يونيو 2026 سيكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر لهم بهذه المناسبة.
حقوق الموظفين في الأجر المضاعف
نصت المادة (46) من قانون الخدمة المدنية على أن الموظف يستحق إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي يحددها رئيس مجلس الوزراء. ويجوز تشغيل الموظف في هذه العطلات إذا اقتضت الضرورة، مع منحه أجرًا مضاعفًا أو إجازة بديلة. كما تسري أحكام خاصة بالأعياد الدينية لغير المسلمين.
وتنص المادة (47) على أنه يمكن للموظف الانقطاع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز سبعة أيام خلال السنة، وبحد أقصى يومين في المرة الواحدة.
الإجازات السنوية
وفقًا للمادة (48) من قانون الخدمة المدنية، يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا تشمل أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية باستثناء العطلات الأسبوعية، وذلك على النحو التالي:
- 15 يومًا في السنة الأولى بعد ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.
- 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.
- 30 يومًا لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.
- 45 يومًا لمن تجاوز سن الخمسين.
كما يستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها 45 يومًا دون التقيد بعدد سنوات الخدمة. ويمكن للسلطة المختصة زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز 15 يومًا للعاملين في المناطق النائية أو خارج الجمهورية. ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.
وتنص المادة (49) على أن الموظف يجب أن يتقدم بطلب للحصول على إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل، وفي حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات. وإذا لم يتقدم الموظف بطلب، يسقط حقه في الإجازة ومقابلها. أما إذا تقدم ورفضت السلطة المختصة، فيستحق مقابل نقدي يصرف بعد ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة، على أساس أجره الوظيفي في ذلك العام.



