دار الإفتاء: يجوز إعطاء الزكاة لزوج البنت إذا كان مستحقًا لها
دار الإفتاء: جواز إعطاء الزكاة لزوج البنت المستحق

أجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال حول حكم إعطاء الزكاة لزوج البنت، مشيرة إلى أنه يجوز شرعًا إذا كان الزوج مستحقًا للزكاة وفقًا للضوابط الشرعية.

شروط إعطاء الزكاة لزوج البنت

أكدت دار الإفتاء أن إعطاء الزكاة لزوج البنت جائز بشرط أن يكون من ضمن مصارف الزكاة الثمانية التي حددها الله تعالى في قوله: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ} [التوبة: 60].

حالات الجواز والمنع

أوضحت الدار أن الأصل عدم جواز دفع الزكاة للأصول والفروع، أي الآباء والأمهات والأبناء والبنات، ولكن زوج البنت ليس من هؤلاء، لذا يجوز إعطاؤه الزكاة إذا كان مستحقًا. وأضافت أن الزوج إذا كان فقيرًا أو مسكينًا أو من الأصناف الأخرى المستحقة، فإنه يجوز دفع الزكاة له.

بانر عريض لتطبيق Pickt — قوائم تسوّق تعاونية عبر تيليجرام

تأكيد على الضوابط الشرعية

شددت دار الإفتاء على ضرورة التحقق من استحقاق الزوج للزكاة، وأن يكون المال المدفوع زكاة واجبة، وليس صدقة تطوع. كما نبهت إلى أهمية إخراج الزكاة بنية خالصة لله تعالى، ومراعاة أولويات المصارف.

يأتي هذا التوضيح في إطار حرص دار الإفتاء على بيان الأحكام الشرعية المتعلقة بالزكاة، وتوعية المسلمين بكيفية صرف أموال الزكاة في مصارفها الصحيحة.

بانر بعد المقال Pickt — تطبيق قوائم تسوّق تعاونية مع رسم توضيحي عائلي