مجلس النواب يناقش ضوابط تشكيل وانتخاب المجالس المحلية في قانون الإدارة الجديد
ضوابط تشكيل وانتخاب المجالس المحلية في قانون الإدارة الجديد

مجلس النواب يستعد لمناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية وضوابط تشكيل المجالس المحلية

تبدأ لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب خلال اجتماعاتها الإثنين المقبل، بمناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة منذ الفصل التشريعي الأول لمجلس النواب. يتضمن المشروع ضوابط تشكيل المجالس المحلية وطريقة انتخابها، بهدف تعزيز اللامركزية وتحسين الخدمات على المستوى المحلي.

تعريفات الفئات المستهدفة في الترشح للمجالس المحلية

نص مشروع القانون على تعريفات دقيقة للفئات التي يمكنها الترشح لعضوية المجالس المحلية. فالفلاح هو من تكون الزراعة عمله الوحيد ومصدر رزقه الرئيسي لمدة ١٠ سنوات على الأقل سابقة على الترشح، مع الإقامة في الريف وشرط ألا تتجاوز حيازته الزراعية هو وزوجه وأولاده القصر أكثر من عشرة أفدنة.

أما العامل، فهو من يعتمد بصفة رئيسية على دخله بسبب عمله اليدوي، ولا يكون منضماً إلى نقابة مهنية أو مقيداً في السجل التجاري أو من حملة المؤهلات العليا، مع استثناءات محددة. ويجب أن يكون مقيداً في نقابة عمالية لاعتباره عاملاً.

بانر عريض لتطبيق Pickt — قوائم تسوّق تعاونية عبر تيليجرام

وبالنسبة للشباب، فهم من بلغ سنهم إحدى وعشرين سنة ميلادية في يوم فتح باب الترشح ولم يبلغوا الخامسة والثلاثين في التاريخ ذاته، مع استمرار هذه الصفة طوال مدة العضوية. أما المواطن ذو الإعاقة، فهو من يعاني من إعاقة لم تمنعه من القيام بمباشرة حقوقه المدنية والسياسية، وفق تقرير طبي يصدر بشروط تضعها الهيئة الوطنية للانتخابات بعد أخذ رأي المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.

ويعرف المصري المقيم في الخارج بأنه من جعل إقامته خارج جمهورية مصر العربية بصفة دائمة، إما بالحصول على إذن بالإقامة الدائمة في دولة أجنبية أو بالإقامة بالخارج مدة لا تقل عن عشر سنوات سابقة على تاريخ فتح باب الترشح، مع استثناء الدارسين والمنتدبين في الخارج.

نظام انتخاب المجالس المحلية وشروط الترشح

ينص مشروع القانون في مادته ٤٧ على أن يكون انتخاب كل المجالس المحلية بواقع نصف المقاعد بالنظام الفردي والنصف الآخر بنظام القوائم المغلقة المطلقة، مع حق الأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما. ويجب ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن خمسين بالمائة من إجمالي عدد المقاعد في أي مجلس محلي.

ولا يجوز للمترشح أن يجمع بين الترشح بالنظام الفردي والترشح بنظام القوائم، كما لا يجوز له الترشح لأكثر من مجلس محلي. ويجب أن تتضمن القائمة الانتخابية عددا من المترشحين يساوي نصف عدد المقاعد المخصصة للدائرة، مع عدد مساوٍ من الاحتياطيين.

ويخصص ربع عدد مقاعد القائمة للشباب وربع العدد للمرأة ونصف العدد للعمال والفلاحين، على أن تتضمن القائمة مسيحيًا وذَا إعاقة على الأقل. ويجب أن يتوفر في المترشحين الاحتياطيين ذات النسب والصفات، ولا تقبل القائمة غير المستوفية لأي من الشروط.

بانر بعد المقال Pickt — تطبيق قوائم تسوّق تعاونية مع رسم توضيحي عائلي

ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحي أكثر من حزب، كما يجوز أن تشكل من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو أن تجمع بينهم. وفي جميع الأحوال، يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلاً ضمن القائمة في أوراق الترشح.

شروط العضوية وإجراءات الترشح

مع عدم الإخلال بأحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية، يشترط في المترشح لعضوية المجالس المحلية أن يكون مصرياً متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن إحدى وعشرين سنة ميلادية، وأن يكون حاصلاً على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي على الأقل، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي من أدائها قانوناً.

كما يجب أن يكون مدرجاً بقاعدة بيانات الناخبين بالوحدة المحلية التي ترشح فيها، وله محل إقامة في نطاقها، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف قيده. ولا يجوز قبول أوراق ترشح رجال القوات المسلحة والشرطة وأعضاء المخابرات العامة، وأعضاء الجهات القضائية، والوزراء ونوابهم، والمحافظين ونوابهم، ورؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، ورؤساء مجالس إدارات الهيئات القومية والعامة قبل تقديم استقالتهم.

كذلك، لا يجوز للعاملين والمشايخ أو شاغلي وظائف السكرتير العام المساعد، أو رؤساء الوحدات المحلية أو أحد موظفيها أو مديري المصالح، أو رؤساء الأجهزة التنفيذية في نطاق هذه الوحدات الترشح لعضوية المجالس المحلية للوحدات التي تدخل في نطاق اختصاص وظائفهم قبل تقديم الاستقالة.

إجراءات الترشح والهيئة الوطنية للانتخابات

يقدم طلب الترشح لعضوية المجالس المحلية على النموذج المعد من الهيئة الوطنية للانتخابات في المواعيد التي تحددها، ويتولى ممثل القائمة الانتخابية إجراءات ترشح أعضائها. ويجب أن يصحب طلب الترشح بمستندات تشمل صورة من بطاقة الرقم القومي، والشهادة الدراسية، وشهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها، وصيغة الحالة الجنائية، وإقرار ذمة مالية، وما يثبت الانتماء الحزبي إذا كان المترشح منتمياً لحزب، ومستندات أخرى تحددها الهيئة.

ويسدد كل مترشح بالنظام الفردي مبلغاً يتم تحديده، ويضاعف التأمين بالنسبة للقوائم وفقاً لعدد أعضائها. وتتولى الهيئة الوطنية للانتخابات تنظيم كيفية قيد طلبات الترشح وفحصها والبت فيها، ووضع نظام لتحديد وتوزيع الرموز الدالة على المترشحين بما يكفل المساواة وتكافؤ الفرص.

ومنح المشروع لكل مترشح الحق في التنازل عن الترشح بإعلان رسمي قبل يوم الانتخاب بعشرة أيام على الأقل، ويجوز التعديل في مترشحي القائمة أو التنازل عن الترشح فيها بطلب من ممثلي القائمة. وتنشر الهيئة طلبات التنازل أو التعديل قبل الموعد المحدد للانتخاب بسبعة أيام على الأقل.

مدة العضوية وحالات الخلو والإسقاط

تكون مدة عضوية المجلس أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدة المجلس القائم. وفي حالة خلو مقعد قبل انتهاء المدة بستة أشهر، يستوجب إجراء انتخابات تكميلية إذا كان المقعد فردياً، أو يحل محله أحد المرشحين الاحتياطيين إذا كان المقعد قائمة.

وتشمل حالات سقوط العضوية زوال الصفة التي على أساسها تم الانتخاب، أو فقدان شرط من شروط الترشح، أو المخالفة لأحكام معينة، أو فقدان الثقة والاعتبار، أو الإخلال بواجبات العضوية، ويتم إسقاط العضوية بعد الاستماع لأقوال العضو وبأغلبية الثلثين.

نظام سير العمل بالمجالس المحلية

خصص المشروع الفصل الثالث لنظام سير العمل بالمجالس المحلية، حيث حدد أن يكون لرئيس المجلس المحلي بالمحافظة السلطة المقررة للوزير بالنسبة للعاملين بالمجالس المحلية الأخرى في نطاق المحافظة، ونفس السلطة تجاه الاعتمادات الموجهة لنفقات المجلس.

ويحدد دور الانعقاد بعشرة أشهر على الأقل، مع ضرورة انعقاد المجلس مرة واحدة كل شهر، ويحق الدعوة لاجتماع غير عادي في حالة الضرورة بناء على طلب رئيس المجلس أو رئيس الوحدة المحلية أو ثلث الأعضاء. وتكون الجلسات علنية، ولكن يجوز جعلها سرية بطلب من رئيس المجلس أو رئيس الوحدة أو ثلث الأعضاء.

ويسمح المشروع باستدعاء المسئولين ذوي العلاقة بالموضوع المناقش، ومنح أعضاء مجلس النواب الحق في حضور جلسات المجلس المحلي وتقديم المقترحات والأسئلة وطلبات الإحاطة دون حق التصويت. كما منح نفس الحق للمحافظ ورؤساء الوحدات المحلية وأعضاء المجالس المحلية.

وأقر المشروع حق المجلس المحلي في تناول موضوع على وجه الاستعجال بطلب مسبب من نصف عدد أعضائه، ونص على تشكيل لجان متخصصة في بداية كل دورة انعقاد، ولجنة للقيم تنظر في سلوكيات الأعضاء.