مجلس النواب يوافق على تعديل وزاري يدمج وزارتي التعاون الدولي والبيئة مع الخارجية والتنمية المحلية
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، بشكل رسمي على التعديل الوزاري في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وذلك وفقًا لما ورد في خطاب رئيس الجمهورية. جاء التعديل ليضم دمج وزارة التعاون الدولي مع وزارة الخارجية، لتصبح وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، حيث تولى الحقيبة الدكتور بدر عبد العاطي.
دمج وزارة البيئة مع التنمية المحلية وتعيين نواب للوزراء
كما شمل التعديل دمج وزارة البيئة مع وزارة التنمية المحلية، لتصبح وزارة التنمية المحلية والبيئة، واحتفظت بالحقيبة الدكتورة منال عوض. بالإضافة إلى ذلك، تضمن خطاب رئيس الجمهورية تعيين أربعة نواب للوزراء، هم:
- السفير أبو بكر صالح، نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية.
- سمر محمود عبد الواحد، نائب وزير الخارجية للتعاون الدولي.
- وليد عبد القوي عباس، نائب وزير الإسكان لشئون المجتمعات العمرانية الجديدة.
- المهندس أحمد عمران، نائب وزير الإسكان للمرافق.
أسماء الوزراء في التعديل الوزاري
وتضمن التعديل الوزاري، الذي وافق عليه مجلس النواب، الأسماء التالية للوزراء:
- الدكتور حسين محمد أحمد عيسى نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية.
- خالد عبدالغفار وزير الصحة.
- كامل الوزير وزير النقل.
- منال عوض ميخائيل وزير التنمية المحلية والبيئة.
- بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج.
- محمد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
- عبدالعزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
- راندا علي صالح وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية.
- رأفت فهمي هندي وزير الاتصالات.
- ضياء رشوان وزير الإعلام.
- صلاح سليمان وزير الإنتاج الحربي.
- هاني حنا عازر وزير الشئون النيابية والقانونية.
- محمود حلمي الشريف وزير العدل.
- جيهان زكي وزير الثقافة.
- أحمد رستم وزير التخطيط.
- حسن رداد السيد وزير العمل.
- جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة.
- خالد ماهر وزير الصناعة.
التعديل الوزاري لا يتطلب تقديم برنامج حكومي جديد
وبمناسبة التعديل الوزاري، يثار تساؤل بشأن مدى إلزام الحكومة بتقديم برنامج جديد لمجلس النواب للحصول على الثقة. وفقًا لما نص عليه الدستور وقانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب، فإن التعديل الوزاري لا يتطلب تقديم برنامج جديد. ومع ذلك، من المتوقع أن يلقي الدكتور مصطفى مدبولي بيانًا أمام المجلس، عقب أداء الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي، بعد الحصول على ثقة البرلمان.
إجراءات التعديل الوزاري والعرض على مجلس النواب
لم يرد في المادة 129 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب النص على تقديم برنامج جديد للحكومة عن التعديل الوزاري. تنص المادة على أن لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابًا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراء تعديل فيها، ويعرضه رئيس المجلس في أول جلسة تالية لوروده. في غير دور الانعقاد، تتم الدعوة لجلسة طارئة لمجلس النواب لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه.
ضوابط الموافقة على التعديل الوزاري
وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيس الجمهورية بذلك. في جميع الأحوال، يراعى حكم الفقرة الأخيرة من المادة 146 من الدستور، في اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، وحكم المادة 234 من الدستور، في تعيين وزير الدفاع.
مناقشة برنامج الحكومة ومنحها الثقة
أما المادة 126 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب فتتعلق بتشكيل حكومة جديدة، وفي هذه الحالة يجب عرض البرنامج خلال 20 يوما من تاريخ تشكيلها. تنص المادة القانونية على أن يقدم رئيس مجلس الوزراء المكلف برنامج الحكومة خلال عشرين يوما من تاريخ تشكيلها إلى مجلس النواب، أو في أول اجتماع له إذا كان غير قائم. ويناقش المجلس بيان رئيس مجلس الوزراء المكلف عن برنامج الحكومة، ويحال هذا البيان إلى لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلي المجلس، يُراعى فيها تمثيل المعارضة والمستقلين، وذلك لدراسة البرنامج وإعداد تقرير عنه خلال عشرة أيام، ويعرض التقرير على المجلس في أول جلسة تالية لانتهاء هذه المدة.
ضوابط حصول الحكومة على ثقة مجلس النواب
يجب أن يصدر قرار المجلس في شأن حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال الأيام العشرة التالية لعرض التقرير عليه، وفى جميع الأحوال يجب ألا تزيد المدة على ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم الحكومة برنامجها. إذا لم تحصل الحكومة على ثقة المجلس وفق حكم هذه المادة، اعتُبرت مستقيلة، ويكلف رئيس الجمهورية من يرشحه الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس بتشكيل الحكومة، ويتبع في شأن ذلك الإجراءات المنصوص عليها في الفقرات السابقة، ويكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل. إذا لم تحصل الحكومة للمرة الثانية على ثقة أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر، اتُبِعت الإجراءات المنصوص عليها في المادة 146 من الدستور.
ضوابط تشكيل الحكومة وفقا لما نص عليه الدستور
تنص المادة 146 من الدستور على أن يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا، عُدٌ المجلس منحلًا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يومًا من تاريخ صدور قرار الحل. في جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها في هذه المادة على ستين يومًا. في حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له. في حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.
وتنص المادة 234 من الدستور على أن يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وتسرى أحكام هذه المادة لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتبارا من تاريخ العمل بالدستور.