تناقش لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد سليمان، خلال اجتماعها يوم الاثنين المقبل، مشروع تعديل قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980. ويستهدف التعديل الإلغاء النهائي لضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات الأوراق المالية للمستثمرين المحليين، وإقرار ضريبة دمغة ثابتة بنسبة 0.5 في الألف على كل من البائع والمشتري كبديل دائم.
تفاصيل تعديل قانون ضريبة الدمغة
يأتي مشروع القانون تنفيذاً للمادة 38 من الدستور التي تلزم الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبي وتبني نظم حديثة تحقق الكفاءة واليسر في التحصيل، بما يضمن تنمية الموارد وتحفيز الاستثمار. ويتكون المشروع من مادتين بخلاف مادة النشر.
المادة الأولى
تنص المادة الأولى على استبدال المادة 83 مكرراً من قانون الدمغة بفرض ضريبة نسبية على إجمالي عمليات بيع الأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية، سواء كانت مصرية أو أجنبية، دون خصم أي تكاليف، يتحملها البائع والمشتري مناصفة بواقع 0.5 في الألف لكل طرف. كما تقر فرض ضريبة 0.25 في الألف على كل طرف لعمليات البيع والشراء التي تتم في ذات اليوم، في إطار التنسيق مع هيئة الرقابة المالية للحد من المضاربات.
استبعاد الأوراق المالية غير المقيدة
وحفاظاً على العدالة الضريبية وتجنب الازدواج الضريبي، استبعد المشروع الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة من الخضوع لضريبة الدمغة، والاكتفاء بخضوعها لضريبة الدخل وفق قانون الضريبة على الدخل.
الإعفاء من ضريبة الدمغة
وأعفى المشروع الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط صانع السوق المعتمد طبقاً لقانون سوق رأس المال من الضريبة، نظراً لدورها في استقرار الأسعار وتسهيل التداول دون استهداف الربح. وأبقى المشروع على التزام الجهة المسؤولة عن تسوية عمليات البيع بحجز الضريبة وتوريدها لمأمورية الضرائب خلال 5 أيام من بداية الشهر التالي، مع مسئوليتها بالتضامن مع البائع والمشتري عن الأداء ومقابل التأخير.
أهداف تعديل قانون ضريبة الدمغة
ويأتي مشروع القانون تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية باستكمال محاور الحزمة الثانية لمبادرة التسهيلات الضريبية، واستبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بضريبة الدمغة لسهولة تحصيلها بعد الصعوبات التي واجهت تطبيقها منذ إصدار القانون رقم 30 لسنة 2023.



