القضاء الإداري يلزم نقابة المحامين باحتساب فترات الإعارة والعمل بالخارج ضمن مدة المعاش
القضاء الإداري يلزم نقابة المحامين باحتساب فترات الإعارة

أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدائرة الثانية، حكمًا قضائيًّا مهمًّا لصالح أحد المحامين، أرست فيه مبدأً قانونيًّا جديدًا يؤكد أحقية المحامين في احتساب فترات الإعارة والعمل القانوني بالخارج ضمن مدة المعاش النقابي، طالما استمر القيد بجدول المشتغلين وسداد الاشتراكات السنوية دون انقطاع.

تفاصيل الحكم القضائي

أكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن نقابة المحامين لا تملك استبعاد سنوات العمل بالخارج أو فترات الإعارة القانونية من مدة الاشتغال الفعلية اللازمة لتسوية المعاش، متى كان المحامي قد ظل محتفظًا بقيده النقابي ومستمرًا في الوفاء بالتزاماته المالية للنقابة.

وقائع النزاع

تعود وقائع النزاع إلى إقامة أحد المحامين دعوى قضائية طالب فيها بإلغاء القرار السلبي الصادر من مجلس نقابة المحامين بالامتناع عن تسوية معاشه عن كامل مدة قيده بالنقابة والبالغة 36 عامًا وستة أشهر، بعدما استبعدت النقابة مدة عمله وإعارته بدولة الكويت والبالغة 8 سنوات وستة أشهر، واحتسبت المعاش على أساس 27 عامًا فقط.

بانر عريض لتطبيق Pickt — قوائم تسوّق تعاونية عبر تيليجرام

أساس الحكم القانوني

شددت المحكمة على أن قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 اعتبر العمل بالإدارات القانونية والوظائف الفنية القانونية من قبيل الأعمال النظيرة للمحاماة، بما يترتب عليه احتسابها ضمن مدة الاشتغال المعتبرة قانونًا في المعاش النقابي. كما أوضحت المحكمة أن المشرع لم يقصر العمل النظير على الأعمال التي تتم داخل مصر، وإنما يمتد أثره إلى العمل القانوني بالخارج متى توافرت شروط استمرار القيد وسداد الاشتراكات، مؤكدة أن الإعارات والإجازات الخاصة المصرح بها قانونًا لا تقطع الصلة بالمهنة ولا تُسقط الحق في المعاش عن تلك الفترات.

منطوق الحكم

وقالت المحكمة في منطوق حكمها: «حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلًا، وفي الموضوع بإلغاء قرار مجلس نقابة المحامين السلبي بالامتناع عن تسوية وصرف المعاش النقابي للمدعي عن كامل مدة قيده بجداول النقابة، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت النقابة المصروفات».

بانر بعد المقال Pickt — تطبيق قوائم تسوّق تعاونية مع رسم توضيحي عائلي