ضوابط التبليغ عن الميلاد والوفاة للمصريين بالخارج وفق قانون الأحوال المدنية
ضوابط التبليغ عن الميلاد والوفاة للمصريين بالخارج

نظم قانون الأحوال المدنية ضوابط التبليغ عن وقائع الميلاد والوفاة للمصريين المقيمين بالخارج، بهدف ضمان تسجيل البيانات الرسمية بشكل دقيق وحفظ الحقوق القانونية للمواطنين.

مدة التبليغ عن وقائع الميلاد والوفاة بالخارج

بحسب المادة (58) من القانون، يجب التبليغ عن وقائع الميلاد والوفاة التي تحدث للمواطنين الموجودين بالخارج أو أثناء السفر إلى الخارج خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الواقعة أو الوصول، ويكون التبليغ من المكلفين به. ويُقدم التبليغ إلى القنصلية المصرية في الدولة محل الواقعة أو الوصول، أو إلى قسم سجل مدني المواطنين بالخارج بمصلحة الأحوال المدنية. وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات التبليغ والقيد حتى إصدار شهادة الميلاد أو الوفاة وتسليمها لصاحب الشأن.

إجراءات تغيير أو تصحيح قيود الأحوال المدنية

وفقاً للمادة (47)، لا يجوز إجراء أي تغيير أو تصحيح في قيود الأحوال المدنية المسجلة عن وقائع الميلاد والوفاة وقيد الأسرة إلا بناءً على قرار من اللجنة المختصة المنصوص عليها في المادة السابقة. ويُستثنى من ذلك التغيير أو التصحيح في الجنسية أو الديانة أو المهنة، أو في قيود الأحوال المدنية المتعلقة بالزواج أو بطلانه أو التصادق أو الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسماني أو إثبات النسب، حيث يتم بناءً على أحكام أو وثائق صادرة من جهة الاختصاص دون حاجة إلى قرار من اللجنة.

بانر عريض لتطبيق Pickt — قوائم تسوّق تعاونية عبر تيليجرام

تشكيل اللجنة المختصة بتصحيح القيود

تنص المادة (46) على تشكيل لجنة في دائرة كل محافظة تضم:

  • المحامي العام للنيابة الكلية بالمحافظة أو من ينيبه (رئيساً)، وفي حالة تعددهم يختار النائب العام أحدهم.
  • مدير إدارة الأحوال المدنية بالمحافظة أو من ينيبه.
  • مدير مديرية الشؤون الصحية بالمحافظة أو من ينيبه.

تختص هذه اللجنة بالفصل في طلبات تغيير أو تصحيح قيود الأحوال المدنية في سجلات المواليد والوفيات وقيد الأسرة، وكذلك طلبات قيد ساقطي قيد الميلاد والوفاة للوقائع التي لم يُبلغ عنها خلال المدة القانونية ومضى عليها أكثر من عام. وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات تقديم الطلبات وكيفية القيد والجهات الواجب إخطارها بالقرار. ويحدد وزير الداخلية رسوم إصدار القرارات بما لا يجاوز عشرين جنيهاً.

ضوابط التبليغ عن الوفاة داخل مصر

بحسب المادة (35)، يجب التبليغ عن الوفيات إلى مكتب الصحة في الجهة التي حدثت فيها الوفاة أو إلى الجهات الصحية التي يحددها وزير الصحة، أو إلى العمدة أو الشيخ في غيرها من الجهات، وذلك خلال 24 ساعة من تاريخ الوفاة أو ثبوتها. ويكون التبليغ على نسختين من النماذج المعدة، متضمناً البيانات والمستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية لتأكيد صحة الواقعة.

بانر بعد المقال Pickt — تطبيق قوائم تسوّق تعاونية مع رسم توضيحي عائلي

ضوابط التبليغ عن الميلاد داخل مصر

تنص المادة (19) على وجوب التبليغ عن وقائع الميلاد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ حدوث الواقعة، ويكون التبليغ على نسختين من النموذج المعد، متضمناً البيانات والمستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية لتأكيد صحة الواقعة.

تسجيل وقائع الأحوال المدنية في الخارج

وفقاً للمادة (9)، يُعتبر كل تسجيل لواقعة أحوال مدنية حدثت في دولة أجنبية لأحد المواطنين المصريين صحيحاً إذا تم وفقاً لأحكام قوانين تلك الدولة، بشرط ألا يتعارض مع قوانين جمهورية مصر العربية. وتنظم المادة (10) إمساك قنصليات مصر سجلات لقيد التبليغات عن وقائع الأحوال المدنية وطلبات الحصول على البطاقات وصور قيود الوقائع من قسم سجل مدني المواطنين بالخارج، على أن تحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات المتبعة.