تزامنا مع اقتراب موسم الحج، تتزايد شكاوى المواطنين من تعرضهم للاستغلال والخداع من بعض شركات السياحة المنظمة لرحلات العمرة الاقتصادية، والتي تعلن عن برامج بأسعار تبدأ من 35 ألف جنيه، ثم يفاجأ المعتمرون بواقع مختلف تمامًا عن الوعود والإعلانات.
شكاوى المواطنين من شركات العمرة
جاء ذلك خلال طلب إحاطة تقدم به الدكتور محمد عبد الحميد، عضو مجلس النواب، إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى وزير السياحة والآثار. وأكد عبد الحميد أن العديد من المواطنين اشتكوا من تسكينهم داخل فنادق متواضعة بعيدة عن الحرم المكي بمسافات تصل إلى 4 كيلومترات، رغم الترويج لفنادق مميزة وقريبة. كما اشتكوا من تدني مستوى الخدمات المقدمة والإعاشة، حيث يقتصر الطعام في بعض الرحلات على وجبات بسيطة لا تليق بالمعتمرين ولا بالمبالغ التي تم تحصيلها منهم.
عقوبات تنفيذ رحلات العمرة المخالفة
نصت المادة 13 من قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة على عقوبات صارمة، حيث يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه كل من يرتكب أحد الأفعال التالية:
- تنفيذ رحلات العمرة بالمخالفة لأحكام الفقرة الأولى من المادة 5 من هذا القانون، والتي تنص على أنه لا يجوز تنفيذ رحلات العمرة إلا من خلال الشركات السياحية المرخص لها بمزاولة النشاط وفقًا لأحكام القانون رقم 37 لسنة 1977.
- مخالفة أحكام المادة 7 من هذا القانون، والتي تلزم شركات الطيران أو النقل البري أو البحري بمطابقة البيانات الخاصة لكل معتمر مع البيانات المسجلة لدى البوابة قبل مغادرة المعتمر منافذ الجمهورية.
وفي حالة العود، يضاعف الحدان الأدنى والأقصى للغرامة. كما يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه من نفذ رحلات العمرة بدون توثيق العقود المبرمة بين الشركات السياحية والوكلاء السعوديين إلكترونيًا على البوابة. وفي حالة العود، يضاعف الحدان الأدنى والأقصى للغرامة. كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من زور بنفسه أو بواسطة غيره الكود التعريفي المنصوص عليه في هذا القانون.
عقوبات النصب على المواطنين
تضمن قانون العقوبات في المادة 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، حيث يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول، وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة، أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي، أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال، أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، أو بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا حق له في التصرف فيه، أو باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة. أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.



