تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، اليوم السبت، حكمها في الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 5 من القانون رقم 103 لسنة 1976 بشأن توثيق زواج الأجانب في مصر.
تفاصيل الطعن بعدم الدستورية
جاء الطعن على القانون بعدم الدستورية فيما تضمنه من اشتراط تقديم شهادتين رسميتين من البلد التابع له الأجنبي، إحداهما بعدم الممانعة في زواجه والأخرى لبيان حالته الاجتماعية ومهنته، بالإضافة إلى اشتراط ألا يتجاوز فارق السن بين الزوجين 25 عاما ضمن شروط توثيق زواج الأجانب في مصر. ويرى الطاعن أن هذه الشروط تخالف المواد 9 و12 و40 و41 و45 من الدستور المصري.
الدعوى المرفوعة
أقيمت الدعوى رقم 20 لسنة 41 دستورية، والتي تطالب بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 5 من القانون رقم 103 لسنة 1976 بشأن توثيق زواج الأجانب في مصر. ومن المقرر أن تعلن المحكمة حكمها في جلسة اليوم، وسط ترقب من الأوساط القانونية والحقوقية.
يذكر أن القانون رقم 103 لسنة 1976 ينظم توثيق زواج الأجانب في مصر، ويضع شروطا معينة يجب توافرها لإتمام عملية التوثيق، وهو ما أثار جدلا قانونيا حول مدى دستورية هذه الشروط في ضوء المواد الدستورية التي تحمي الحقوق والحريات الأساسية.



