حددت محكمة جنايات القاهرة جلسة 2 يونيو المقبل لنظر أولى جلسات محاكمة تاجر بتهمة التهرب الضريبي والتهرب من سداد 100 ألف جنيه ضرائب عن نشاطه التجاري في الاتجار بالمواد الغذائية بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة.
تفاصيل أمر الإحالة
جاء في أمر الإحالة أن المتهم "عمار. م"، والمخلى سبيله، تاجر بصفته مكلفًا خاضعًا لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، قد تهرب من أداء تلك الضريبة المستحقة على نشاطه في مجال تجارة المواد الغذائية، وذلك بعدم تقديمه الإقرارات الصالحة للتسجيل في المواعيد المحددة. كما تهرب بصفته مكلفًا ومسجلًا خاضعًا لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة من أداء ضريبة القيمة المضافة المستحقة على نشاطه المذكور بأن باع سلعًا دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة عليها.
عقوبة التهرب الضريبي
يتضمن القانون رقم 211 لسنة 2020 تعديلًا لبعض أحكامه فيما يخص الإجراءات الضريبية الموحدة الصادرة بالقانون رقم 206 لسنة 2020، لجريمة التهرب الضريبي. ويعاقب على عدم تقديم الإقرار الضريبي المنصوص عليه في المادة (31) من هذا القانون لمدة تتجاوز ستين يومًا من تاريخ انتهاء المواعيد المحددة لتقديمه، بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه.
وفي حالة تكرار هذه الجريمة لأكثر من ستة إقرارات شهرية أو ثلاثة إقرارات سنوية، تكون العقوبة الغرامة المشار إليها في الفقرة السابقة والحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
في حالة وقوع أي فعل من أفعال التهرب من الضريبة من أحد الأشخاص الاعتبارية المنصوص عليها في القانون الضريبي يكون المسؤول عنه الشريك المسؤول أو المدير أو عضو مجلس الإدارة المنتدب أو رئيس مجلس الإدارة ممن يتولون الإدارة الفعلية علي حسب الأحوال. وللمسؤول إثبات عدم علمه بواقعة التهرب.



