9 حالات تنتهي بها صفة اللاجئ وفق قانون لجوء الأجانب الجديد في مصر
9 حالات لانتهاء صفة اللاجئ في قانون اللجوء الجديد

حدد قانون لجوء الأجانب الجديد في مصر الحالات التي تنتهي فيها صفة اللاجئ، سواء بسبب تغير الظروف التي استند إليها طلب اللجوء أو لاكتساب اللاجئ وضعاً قانونياً جديداً.

حالات انتهاء اللجوء وفق المادة (33)

تنص المادة (33) من القانون على أن اللجوء ينتهي في أي من الأحوال الآتية:

  1. عودة اللاجئ طواعية إلى الدولة التي يحمل جنسيتها، أو دولة إقامته المعتادة إذا كان لا يحمل جنسيتها.
  2. إعادة توطين اللاجئ في دولة أخرى غير التي خرج منها.
  3. تجنس اللاجئ بجنسية جمهورية مصر العربية.
  4. تذرع اللاجئ طواعية بحماية الدولة التي يحمل جنسيتها.
  5. استعادة اللاجئ طواعية الجنسية التي فقدها والتمتع بحماية دولة تلك الجنسية.
  6. اكتساب اللاجئ جنسية جديدة والتمتع بحماية دولة تلك الجنسية.
  7. إذا أصبح متعذراً الاستمرار في رفض حماية دولة الجنسية أو الإقامة بسبب زوال الأسباب التي أدت إلى اللجوء.
  8. مغادرة جمهورية مصر العربية لمدة ستة أشهر متصلة دون عذر تقبله اللجنة المختصة.

إجراءات انتهاء اللجوء

تصدر اللجنة المختصة قراراً بانتهاء اللجوء خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تحقق أي من الأحوال المذكورة. وباستثناء الحالتين المنصوص عليهما في البندين (1) و(3)، تطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاد اللاجئ خارج البلاد بعد صدور القرار. وذلك كله على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

بانر عريض لتطبيق Pickt — قوائم تسوّق تعاونية عبر تيليجرام

إجراءات تقديم طلب اللجوء

وفق المادة (7)، يقدم طالب اللجوء أو من يمثله قانوناً طلب اللجوء إلى اللجنة المختصة. وتفصل اللجنة في الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل البلاد بطريق مشروع، أما في حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل في الطلب خلال سنة من تاريخ تقديمه.

وتمنح الأولوية في الدراسة والفحص لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر أو التعذيب أو العنف الجنسي.

تصدر اللجنة المختصة قرارها بإسباغ صفة اللاجئ أو برفض الطلب. وفي حالة الرفض، تطلب اللجنة من الوزارة المختصة إبعاد طالب اللجوء خارج البلاد. ويُعلن طالب اللجوء بقرار اللجنة المختصة.

وللجنة المختصة، إلى حين الفصل في طلب اللجوء، طلب اتخاذ ما تراه من تدابير وإجراءات لازمة تجاه طالب اللجوء لاعتبارات حماية الأمن القومي والنظام العام. وذلك كله على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

موارد اللجنة المختصة

وفق المادة (5)، تتكون موارد اللجنة المختصة من:

بانر بعد المقال Pickt — تطبيق قوائم تسوّق تعاونية مع رسم توضيحي عائلي
  • الاعتمادات التي قد تخصصها الدولة في الموازنة العامة.
  • المنح والتبرعات والهبات والإعانات والقروض التي تتلقاها أو تبرمها وفقاً للقواعد والأحكام المقررة، وبما لا يتعارض مع أغراضها، وبعد موافقة الوزارات والجهات المختصة في الدولة.

إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين

وفق المادة (2)، تنشأ لجنة تسمى "اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين"، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة. وتكون اللجنة المختصة هي الجهة المعنية بشؤون اللاجئين، بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين، وتتولى على الأخص:

  1. الفصل في طلب اللجوء وفق المادة (7) من هذا القانون.
  2. التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشؤون اللاجئين، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية.
  3. التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين.