وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم على مشروع قرار يخص ترقية الموظفين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية، والذين تتوفر فيهم شروط الترقية حتى 30 يونيو 2026.
نطاق تطبيق القرار
يسري هذا القرار على الموظفين العاملين في الوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، والذين يخضعون لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016. كما يشمل القرار العاملين في الهيئات العامة الخدمية والاقتصادية التي يعتبر قانون الخدمة المدنية هو الشريعة العامة لهم.
آلية الترقية
وفقاً لنص مشروع القرار، يتم ترقية الموظفين الذين أكملوا في مستوياتهم الوظيفية حتى 30 يونيو 2026 مدداً لا تقل عن المدد البينية المحددة لكل مستوى وظيفي، إلى المستويات التي تعلوها. تبدأ الترقية اعتباراً من 1 يوليو 2026، مع احتفاظ الموظفين بأقدميتهم في المستوى الوظيفي بعد الترقية. على أن لا تتجاوز ترقية الموظف مستوى وظيفياً واحداً، وبشرط التأكد من تسكين هؤلاء الموظفين وفقاً للوضع في 2 نوفمبر 2016، استناداً إلى المادة الرابعة من قانون الخدمة المدنية.
الأجر المستحق
يستحق الموظف المُرَقى اعتباراً من 1 يوليو 2026 الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة التي رُقّي إليها، أو أجره الوظيفي السابق مضافاً إليه علاوة ترقية بنسبة 5% من هذا الأجر، أيهما أكبر، على أن تحسب العلاوة على أجره في 30 يونيو 2026.



