تفاصيل إجازة عيد العمال للقطاع الخاص
أعلن وزير العمل، حسن رداد، منح العاملين بالقطاع الخاص إجازة مدفوعة الأجر، اليوم الخميس الموافق 7 مايو 2026، بمناسبة عيد العمال، بدلًا من يوم الجمعة الموافق الأول من مايو، وذلك في إطار توحيد مواعيد الإجازات الرسمية على مستوى الدولة.
شروط تشغيل العاملين في الإجازة
أشار الوزير إلى أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل، على أن يستحق العامل في هذه الحالة أجرًا مضاعفًا، بالإضافة إلى أجره الأساسي عن يوم الإجازة، أو منحه يومًا بديلًا بناءً على طلب كتابي يُحفظ في ملفه الوظيفي.
المرجع القانوني للقرار
أوضح الوزير أن القرار يأتي تنفيذًا لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2025، وتحديدًا المادة (129) التي تنص على أحقية العاملين بالقطاع الخاص في الحصول على إجازة بأجر كامل خلال الأعياد والمناسبات الرسمية التي يحددها الوزير المختص.
تنسيق الإجازات مع القطاع الحكومي
يأتي هذا القرار متسقًا مع قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1265 لسنة 2026، والذي نص على اعتبار يوم الخميس 7 مايو إجازة رسمية مدفوعة الأجر بدلًا من الجمعة 1 مايو، للعاملين في الجهاز الإداري للدولة، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، إلى جانب القطاع الخاص.
تطبيق القرار وأهميته
يستند القرار أيضًا إلى ما ورد في قرار وزير العمل رقم 294 لسنة 2025، بشأن تحديد العطلات الرسمية، والذي أقر بأن عيد العمال يُوافق الأول من مايو من كل عام، مع جواز استبداله بيوم آخر وفقًا لمقتضيات توحيد الإجازات. وفي هذا السياق، أصدرت وزارة العمل كتابًا دوريًا رقم 14 لسنة 2026، موجّهًا إلى مديريات العمل بالمحافظات، شددت فيه على ضرورة نشر أحكام القرار داخل مواقع العمل والإنتاج، ومتابعة تطبيقه لضمان حصول العاملين على حقوقهم القانونية.
يعكس القرار حرص الدولة على تحقيق التوازن بين مصلحة العمل وحقوق العمال، وتوحيد الإجازات الرسمية بما يسهم في تحسين بيئة العمل وتعزيز الاستقرار الوظيفي في مختلف القطاعات.



