حجب الإنترنت لمواجهة الغش الإلكتروني في الثانوية العامة: مقترح نيابي
حجب الإنترنت لمواجهة الغش الإلكتروني في الثانوية العامة

تقدم النائب عماد الغنيمي ببيان عاجل إلى رئيس مجلس النواب، حول ما وصفه بغياب التنسيق الكافي بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فيما يتعلق بمواجهة ظاهرة الغش الإلكتروني خلال امتحانات الثانوية العامة.

تحديات الغش الإلكتروني

أوضح النائب أن تطور أساليب الغش، خاصة عبر الوسائل الإلكترونية والسماعات الدقيقة وأجهزة الاتصال الحديثة، بات يمثل تحديًا خطيرًا يهدد نزاهة العملية الامتحانية ويؤثر على مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب. ودعا إلى ضرورة اتخاذ إجراءات تقنية استثنائية ومؤقتة خلال فترات الامتحانات.

إجراءات تقنية مقترحة

من بين الإجراءات المقترحة، وقف أو تشويش خدمات الإنترنت داخل نطاق جغرافي محيط بالمدارس التي تُعقد بها لجان الثانوية العامة، وذلك خلال ساعات أداء الامتحانات فقط، بما يحد من عمليات تسريب الأسئلة أو تداول الإجابات إلكترونيًا. وأشار إلى أن بعض المؤشرات خلال الفترة الأخيرة، ومنها زيادة الإقبال على أجهزة الغش الإلكتروني، تستدعي تحركًا عاجلًا وحاسمًا من الجهات المعنية قبل بدء الامتحانات.

بانر عريض لتطبيق Pickt — قوائم تسوّق تعاونية عبر تيليجرام

تعزيز التعاون بين الوزارات

شدد النائب على أهمية تعزيز التعاون بين وزارتي الاتصالات والتربية والتعليم لوضع حلول تقنية فعالة ومتطورة تواكب أساليب الغش الحديثة، مع التأكيد على أن الحفاظ على نزاهة امتحانات الثانوية العامة يمثل ركيزة أساسية لتحقيق العدالة التعليمية وإعداد كوادر مؤهلة لمستقبل الدولة.

عقوبات تسريب الامتحانات

يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبة تسريب الامتحانات، وذلك تزامنا مع امتحانات الثانوية العامة 2026، في المدارس، حتى لا يقع أحد في مصيدة العقوبات. فيما يلي:

بانر بعد المقال Pickt — تطبيق قوائم تسوّق تعاونية مع رسم توضيحي عائلي
  • عقوبة الغش في الامتحانات: حدد القانون 205 لسنة 2020 والخاص بمكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات عقوبات لكل من شارك في تسريب الامتحانات، وذلك للحفاظ على سير العملية التعليمية وعدم الإخلال بها.
  • العقوبات المقررة على مسرب الامتحان: مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأي وسيلة أسئلة الامتحانات أو أجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات.
  • عقوبة الشروع: يعاقب على الشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.