الإفتاء توضح حكم من أراد الأضحية وفاته وقتها
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالاً من رجل يقول إنه اعتاد التطوع بالأضحية كل عام، وقد اشترى شاة للأضحية هذا العام، لكن طرأت له ظروف حالت بينه وبين ذبحها في يوم العيد ويوم التشريق الأول والثاني، حتى أصبح اليوم الثاني عشر من ذي الحجة دون أن يذبحها. فهل يجزئه التطوع بالأضحية بعد ذلك؟ وما الحكم لو خرج الوقت؟
وأجابت دار الإفتاء بأن التطوع بالأضحية له وقت معلوم شرعاً، وآخر وقت لذبحها هو غروب شمس اليوم الثالث عشر من ذي الحجة. فمن تأخر عن ذلك دون أن يذبحها فقد فاتته في ذلك العام، ولا يجب عليه شيء. ويجوز للرجل المذكور أن يذبح شاته في اليوم الثالث عشر من ذي الحجة (ثالث أيام التشريق)، فإن فاته الذبح حتى غروب شمس ذلك اليوم، فاتته الأضحية ولا إثم عليه ولا قضاء.
الحكم المترتب على من فاته وقت الأضحية
أوضحت الإفتاء أن جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة يرون أن الأضحية المسنونة تسقط بفوات وقتها، ولا تقضى لأنها سنة تعلقت بوقت محدد. أما الحنفية، الذين يرون وجوب الأضحية على الموسر، فيرون أنه إذا فات وقتها وجب على الموسر التصدق بثمنها، أما من اشتراها وهو غير موسر فعليه التصدق بها حية للفقراء.
وبذلك، فإن من أراد الأضحية وفاته وقتها دون عذر، فلا إثم عليه ولا قضاء، والأفضل له أن يتصدق بالشاة أو بثمنها إن كان موسراً، ولكنها لا تعتبر أضحية.



