حبس عاطل لادعائه اختراق أنظمة إلكترونية لوزارة وجامعتين
أمرت النيابة العامة بحبس شاب عاطل لمدة أربعة أيام على ذمة استكمال التحقيقات، بعد أن ادعى حصوله على قواعد بيانات خاصة بطلاب وعاملين في إحدى الوزارات وجامعتين، زاعماً اختراق الأنظمة الإلكترونية الخاصة بهم.
تفاصيل الواقعة
وبالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط القائم على النشر، وتبين أنه عاطل ومقيم بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة.
وبمواجهته، أقر بعدم حيازته لأية بيانات حقيقية تخص الواقعة، موضحاً أنه استغل حالة الجدل المثارة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مزاعم تسريب بيانات طلاب المدارس والجامعات.
كيفية الاحتيال
وأضاف المتهم أنه حصل على صور مزعومة لأنظمة إلكترونية تخص إحدى الوزارات وجامعتين من أحد المواقع على شبكة الإنترنت، ثم أنشأ صفحة إلكترونية ادعى من خلالها تمكنه من اختراق تلك الأنظمة.
واعترف بأنه أعلن استعداده لبيع تلك البيانات للراغبين في الحصول عليها مقابل مبالغ مالية، في إطار النصب والاحتيال على المواطنين وتحقيق مكاسب مادية غير مشروعة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
عقوبة النصب الإلكتروني
نص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات فيما يتعلق بجريمة الانتفاع بدون حق بخدمات الاتصالات والمعلومات وتقنيتها، على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من انتفع بدون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتي أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بخدمة اتصالات أو خدمة من خدمات قنوات البث المسموع أو المرئي.
وبالنسبة لجريمة تجاوز حدود الحق في الدخول، نص المشروع على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي مستخدماً حقاً مخولاً له فتعدى حدود هذا الحق من حيث الزمان أو مستوى الدخول.
وعن جريمة الدخول غير المشروع، نص مشروع القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل عمداً أو دخل بخطأ غير عمدي وبقي بدون وجه حق على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي محظور الدخول عليه.
فإذا نتج عن ذلك الدخول إتلاف أو محو أو تغيير أو نسخ أو إعادة نشر للبيانات أو المعلومات الموجودة على ذلك الموقع أو الحساب الخاص أو النظام المعلوماتي، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.



