نشرت الجريدة الرسمية قانون رقم 10 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010. ويتضمن القانون تفاصيل شاملة للرسوم المقررة للتراخيص والأذون والموافقات في هذا المجال.
رسوم محطات القوى النووية
تنص المادة (32) على أن يكون منح التراخيص والأذون والموافقات واعتماد البرامج التدريبية مقابل سداد رسوم محددة. بالنسبة لمحطات القوى النووية لتوليد الكهرباء أو لتحلية المياه، يبلغ رسم الإذن الواحد ثلاثة ملايين جنيه، ورسم الترخيص بالتشغيل واحد في الألف من ثمن إجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة سنويًا أو من ثمن إجمالي المياه المحلاة سنويًا، على ألا يتجاوز تسعة عشر مليون جنيه.
مفاعلات البحوث والمنشآت النووية الأخرى
بالنسبة لمفاعلات البحوث والاختبارات، يبلغ رسم الإذن الواحد مائة وخمسون ألف جنيه، ومثلها سنويًا مقابل الترخيص بالتشغيل. أما المنشآت النووية الأخرى فتبلغ رسومها مائة وخمسة وعشرون ألف جنيه للإذن الواحد، ومثلها سنويًا لترخيص التشغيل.
المنشآت الإشعاعية والمواد النووية
فيما يخص المنشآت الإشعاعية، باستثناء تراخيص أجهزة الأشعة السينية الطبية الخاضعة لرقابة وزارة الصحة، يبلغ الحد الأقصى للإذن الواحد مائة وخمسة وعشرين ألف جنيه، ولترخيص التشغيل مائة ألف جنيه سنويًا. أما ترخيص حيازة أو تداول المواد النووية أو المصادر الإشعاعية فيبلغ حده الأقصى مائة ألف جنيه سنويًا، وخمسين ألف جنيه في المجال الطبي.
الموافقات الأخرى
تشمل الرسوم أيضًا الموافقة على استيراد أو تصدير المواد المشعة (الحد الأقصى عشرة آلاف جنيه)، ونقل المواد المشعة (الحد الأقصى خمسة آلاف جنيه، وألف جنيه في المجال الطبي)، والإفراج الجمركي (4% من ثمن المادة بما لا يجاوز مليونًا وخمسمائة ألف جنيه). كما تبلغ رسوم العبور الجوي أو البري أو البحري للمواد المشعة عشرة آلاف دولار أو ما يعادلها.
التراخيص الشخصية والبرامج التدريبية
بالنسبة للتراخيص الشخصية للأفراد، يبلغ الحد الأقصى خمسة عشر ألف جنيه سنويًا للفرد، وخمسة آلاف جنيه في المجال الطبي. أما اعتماد البرامج التدريبية فيبلغ حده الأقصى خمسة عشر ألف جنيه سنويًا للجهة الواحدة. وترخيص تصنيع الأنظمة أو المعدات ذات الصلة بأمان المنشآت النووية يبلغ حده الأقصى مائتي ألف جنيه سنويًا.
ويصدر بتحديد فئات الرسوم المقررة لكل نوع من أنواع التراخيص أو الأذون أو الموافقات أو الاعتمادات المشار إليها قرار من رئيس مجلس الوزراء. وفي جميع الأحوال، تؤدى الرسوم والمصروفات الإدارية رفق طلب الترخيص أو الإذن أو الموافقة أو اعتماد البرامج التدريبية أو التجديد، وتحصل وفقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.



