مع تزايد الإقبال على السفر خلال عيد الأضحى المبارك، تشهد محطات القطارات ازدحاماً وكثافة كبيرة نتيجة رغبة المواطنين في التنقل إلى محافظاتهم لقضاء الإجازة مع أسرهم. هذا الزحام يخلق بيئة قد تستغلها بعض الجهات للتلاعب بتذاكر السفر أو تزويرها، مما يستدعي تدخل القانون بحزم.
عقوبات صارمة لمواجهة التلاعب بالتذاكر
يبرز دور القانون في مواجهة هذه الممارسات من خلال نصوص عقابية مشددة تهدف إلى حماية حقوق الركاب وضمان انتظام حركة السفر. وقد نص قانون العقوبات على عقوبات تصل إلى السجن لمدة خمس سنوات لمواجهة جرائم التزوير والتلاعب، خاصة خلال مواسم الأعياد.
تفاصيل العقوبات حسب المواد القانونية
تنص المادة 216 من قانون العقوبات على أن كل من تسمى في تذكرة سفر أو تذكرة مرور باسم غير اسمه الحقيقي، أو كفل أحداً في استحصاله على الورقة المشتملة على الاسم المذكور وهو يعلم ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين. وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
أما المادة 217 فتنص على أن كل من صنع تذكرة مرور أو تذكرة سفر مزورة، أو زور في ورقة من هذا القبيل كانت صحيحة في الأصل، أو استعمل إحدى الأوراق المذكورة مع علمه بتزويرها، يعاقب بالحبس. وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
استعمال تذكرة ليست لك جريمة يعاقب عليها القانون
ووفقاً للمادة 218، كل من استعمل تذكرة مرور أو تذكرة سفر ليست له يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر، أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه. وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
عزل الموظفين المخالفين
وتنص المادة 220 على أن كل موظف عمومي أعطى تذكرة سفر أو تذكرة مرور باسم مزور مع علمه بالتزوير، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه، فضلاً عن عزله. وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
وتأتي هذه العقوبات المشددة في إطار حماية حقوق الركاب وضمان سلامة حركة السفر، خاصة في مواسم الذروة كعيد الأضحى، حيث تزداد محاولات استغلال المواطنين والتلاعب بالتذاكر.



