حدد قانون العمل الجديد عددًا من الحالات التي يجوز فيها لصاحب العمل وقف العامل مؤقتًا عن أداء عمله، وذلك في إطار الحفاظ على انتظام سير العمل. وفقًا للمادة (145)، يحق لصاحب العمل إصدار قرار مكتوب بوقف العامل لمدة لا تتجاوز ستين يومًا، مع صرف أجره كاملًا، في الحالات التالية:
حالات وقف العامل مؤقتًا
- إذا أحيل العامل للتحقيق بسبب مخالفة ارتكبها داخل مقر العمل، واقتضت مصلحة التحقيق ذلك.
- إذا اتهم العامل بارتكاب جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، أو أي جنحة أخرى داخل محل العمل.
- إذا طلب صاحب العمل من المحكمة العمالية المختصة فصل العامل من الخدمة.
الجزاءات التأديبية للعمال
حدد القانون أيضًا الجزاءات التأديبية التي يمكن توقيعها على العامل حال ارتكابه مخالفات داخل بيئة العمل، وذلك وفق المادة (139):
- الإنذار الكتابي.
- الخصم من الأجر الأساسي.
- تأجيل موعد استحقاق العلاوة السنوية لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.
- الحرمان من جزء من العلاوة السنوية، بما لا يجاوز نصفها.
- تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنة.
- خفض الأجر الأساسي بمقدار علاوة على الأكثر.
- الخفض إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة، دون تخفيض الأجر.
- الفصل من الخدمة وفقًا لأحكام هذا القانون.
الإجازة المرضية في قانون العمل الجديد
تنص المادة (131) على أن للعامل الذي يثبت مرضه أو إصابته على نحو يحول بينه وبين أداء عمله الحق في إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة، ويستحق تعويضًا عن الأجر تحدد نسبته ومدته وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية. بالنسبة للعاملين في المنشآت الصناعية الخاضعة لقانون تيسير منح تراخيص المنشآت الصناعية رقم 15 لسنة 2017، يحق لهم الحصول على إجازة مرضية كل ثلاث سنوات: ثلاثة أشهر بأجر كامل، ثم ستة أشهر بأجر يعادل 85% من أجره، ثم ثلاثة أشهر بأجر يعادل 75% من أجره، بشرط أن تقرر الجهة الطبية احتمال شفائه. كما يُخصم من الأجر ما يلتزم به نظام التأمين الاجتماعي، ويمكن للعامل الاستفادة من رصيد إجازاته السنوية أو تحويل الإجازة المرضية إلى سنوية إذا كان رصيده يسمح بذلك.
المجلس القومي للأجور
وفق المادة (101)، يُشكل المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المعني بشؤون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وعضوية ممثلين عن وزارات التضامن الاجتماعي، المالية، الصناعة، قطاع الأعمال العام، التموين والتجارة الداخلية، بالإضافة إلى رئيس المجلس القومي للمرأة، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، رئيس المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وستة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال، وستة أعضاء يمثلون المنظمات النقابية العمالية. ويمكن للمجلس الاستعانة بخبراء ومختصين دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.



