أصدرت هيئة الرقابة المالية قرارًا جديدًا يهدف إلى تعزيز الرقابة على الأنشطة المالية غير المصرفية وحماية المتعاملين في الأسواق المالية، وذلك من خلال إنشاء قوائم تحذيرية وسلبية وقائمة للتدابير الإدارية.
تفاصيل القرار الجديد
نشرت جريدة الوقائع المصرية القرار رقم 87 لسنة 2026 الصادر عن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، والذي ينظم إنشاء هذه القوائم كخطوة مهمة لمواجهة الكيانات والأشخاص المخالفين للقوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية، وزيادة مستويات الشفافية والإفصاح داخل السوق.
القوائم الثلاث الجديدة
ينص القرار على إنشاء قائمة رئيسية تضم الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين ارتكبوا مخالفات للتشريعات المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية، وتنقسم هذه القائمة إلى ثلاثة أقسام رئيسية:
- القائمة التحذيرية: تضم كل من يزاول نشاطًا خاضعًا لإشراف ورقابة الهيئة دون الحصول على ترخيص أو موافقة رسمية منها.
- القائمة السلبية للأحكام القضائية: تشمل كل من صدر ضده حكم قضائي نهائي بشأن مخالفة أي من القوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية.
- قائمة التدابير الإدارية: تضم الأشخاص أو الجهات التي صدر ضدها تدبير إداري بإلغاء الترخيص أو شطب القيد من سجلات الهيئة.
آلية الإدراج في القوائم
أوضح القرار أن الإدراج يتم بناءً على مذكرة دراسة تعدها الهيئة، ثم تُعرض على لجنة البت وتحريك الدعوى الجنائية والتصالحات داخل الهيئة، لإصدار توصية بشأنها قبل اعتمادها من رئيس الهيئة. وفيما يخص القائمة التحذيرية، ألزم القرار الهيئة بإخطار الشخص المنسوب إليه المخالفة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه قبل اتخاذ قرار الإدراج.
إدراج مؤقت في الحالات العاجلة
أجاز القرار إدراج الاسم مؤقتًا بالقائمة التحذيرية في الحالات التي قد تشكل خطرًا على استقرار السوق أو مصالح العملاء، على أن يتم لاحقًا استكمال إجراءات الإخطار وسماع الدفاع خلال أسبوع من تاريخ الإدراج. كما نص القرار على نشر القوائم عبر الموقع الإلكتروني للهيئة أو أي منصة إلكترونية تخصص لهذا الغرض.
حق التظلم خلال 60 يومًا
منح القرار الحق لكل من أُدرج اسمه في أي من القوائم الثلاث، أو لم يتم رفع اسمه رغم توافر أسباب ذلك، في التقدم بتظلم إلى رئيس الهيئة خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا من تاريخ الإدراج. وتشكل لجنة خاصة لنظر التظلمات برئاسة أحد نائبي رئيس الهيئة وعضوية مستشارين ذوي خبرة قضائية، مع وجود أمانة فنية تتولى استقبال الطلبات وتجهيز المستندات اللازمة.
الفصل في التظلمات خلال شهر
حدد القرار مدة 30 يومًا للفصل في التظلمات، تبدأ من تاريخ استيفاء المستندات والبيانات المطلوبة. كما منح اللجنة الحق في طلب أي بيانات إضافية أو استدعاء المتظلم لسماع أقواله قبل إصدار التوصية النهائية، التي تُرفع إلى رئيس الهيئة لاعتمادها. وأكد القرار أن التظلم يُقدم دون أي رسوم مالية.
رفع الأسماء من القوائم
نص القرار على أن تتولى الهيئة مراجعة القوائم بشكل دوري، لرفع أسماء الأشخاص أو الجهات التي زالت أسباب إدراجها. كما يجوز للشخص المدرج التقدم بطلب لرفع اسمه إذا أثبت زوال سبب الإدراج، أو تنفيذ الحكم القضائي، أو سقوط الحكم، أو التصالح في المخالفة، وذلك بحسب الأحوال.



