حكم القضاء الإداري بأسيوط بسقوط المطالبة بضريبة التصرفات العقارية بالتقادم الخمسي
سقوط المطالبة بضريبة التصرفات العقارية بالتقادم الخمسي

أودعت محكمة القضاء الإداري بأسيوط – الدائرة (103) ضرائب، حيثيات حكمها في الدعوى رقم 11190 لسنة 36 ق، والتي قضت بسقوط حق الجهة الإدارية في المطالبة بضريبة التصرفات العقارية ومقابل التأخير بالتقادم لمدة خمس سنوات، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.

تفاصيل الحكم

أكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن مأمورية الضرائب أخطرت المدعي بسداد مبلغ 15 ألف جنيه قيمة الضريبة المستحقة بواقع 2.5% على التصرف العقاري المؤرخ في 31 يوليو 2018، وذلك بموجب نموذج (8 عقاري)، إلا أن الإخطار تم بتاريخ 6 فبراير 2025، أي بعد مرور أكثر من خمس سنوات من تاريخ الواقعة المنشئة للضريبة.

أساس السقوط بالتقادم

أوضحت المحكمة أن قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 حدد ميعاد سداد الضريبة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ التصرف، وأن حق المصلحة في المطالبة بالضريبة يسقط بمضي خمس سنوات ما لم تتخذ الإدارة إجراءً قاطعًا للتقادم خلال هذه المدة.

بانر عريض لتطبيق Pickt — قوائم تسوّق تعاونية عبر تيليجرام

وأضافت المحكمة أن أوراق الدعوى خلت من أي دليل يفيد اتخاذ الجهة الإدارية أي إجراء قانوني قاطع للتقادم طوال تلك الفترة، الأمر الذي يترتب عليه سقوط حقها في المطالبة بقيمة الضريبة ومقابل التأخير.

استناد الحكم للقانون رقم 5 لسنة 2025

كما استندت المحكمة إلى أحكام القانون رقم 5 لسنة 2025 بشأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين، والذي حظر على مصلحة الضرائب إعادة المحاسبة عن التصرفات العقارية التي مضى عليها خمس سنوات.

واختتمت المحكمة حكمها بالتأكيد على أن سقوط الحق في المطالبة الضريبية بالتقادم الخمسي يمتد كذلك إلى مقابل التأخير، باعتباره تابعًا للحق الأصلي.

هيئة المحكمة

صدر الحكم برئاسة المستشار عمر عبد اللاه إبراهيم أحمد نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، وعضوية المستشار عبد المعز شيخون محمد أحمد القضابي، وبحضور المستشار حمد أحمد عبد الستار.

الوقائع والإجراءات

جاء بالدعوى أن المدعي أقام الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة، وطلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بسقوط حق الجهة الإدارية في مطالبة المدعي بقيمة ضريبة التصرفات العقارية بالتقادم الخمسي، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها براءة ذمة المدعي من مطالبة مأمورية ضرائب أول أسيوط بسداد قيمة التصرفات العقارية بمبلغ 15 ألف جنيه، ومقابل التأخير محل التداعي، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.

ذكر المدعي شرحًا للدعوى أن مأمورية ضرائب أسيوط أول أخطرته بنموذج (8) عقاري لسداد المديونية المستحقة عليه بمبلغ 15 ألف جنيه قيمة الضريبة المستحقة بواقع 2.5% على التصرف العقاري المؤرخ 2018/7/31.

بانر بعد المقال Pickt — تطبيق قوائم تسوّق تعاونية مع رسم توضيحي عائلي

ونعى المدعي على تلك المطالبة أنها قد جاءت مجحفة بحقوقه ومخالفة للقانون، وذلك لتقادم دين الضريبة بالتقادم الخمسي لمرور أكثر من خمس سنوات على تاريخ التصرف، مما حدا به إلى إقامة هذه الدعوى، واختتم المدعي عريضة دعواه بما سلف من طلبات، وأرفق بها حافظة مستندات.

سير الدعوى

تم تداول نظر الدعوى بجلسات المرافعة أمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضرها، وبجلسة 2025/9/16 قضت المحكمة تمهيديًا قبل الفصل في الدعوى بندب مكتب خبراء وزارة العدل فرع مجلس الدولة بأسيوط ليندب بدوره أحد خبرائه المختصين تكون مهمته مباشرة المأمورية المبينة بأسباب الحكم، وقد باشر الخبير المنتدب في الدعوى المأمورية المحددة بالحكم المشار إليه، وأودع ملف الدعوى تقريرًا بما انتهى إليه.

وقد تداولت الدعوى بجلسات المرافعة أمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضرها، وبجلسة 2026/2/7 قدم الحاضر عن المدعي مذكرة دفاع، وبذات الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم حيث صدر، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه الذي نطق به.